ه - يباع العسل بالعسل وزنا وكيلا ،
لعدم التفاوت بينهما ، وثبوت التقارب فيهما .
وقال الشافعي : يباع وزنا « 1 » .
وقال أبو إسحاق : يباع كيلا ، لأنّ أصله الكيل « 2 » .
و - السكّر والنبات والطّبرزد جنس واحد ،
وبه قال الشافعي « 3 » .
والسّكّر الأحمر - وهو القواليب [ 1 ] - عكر [ 2 ] الأبيض ومن قصبه جنس من السّكّر والنبات أيضا .
قال الجويني : الأظهر أنّه من جنس السّكّر « 6 » .
وللشافعيّة وجهان « 7 » .
مسألة 86 : قد بيّنّا أنّ أصل كلّ شيء وفرعه واحد يباع أحدهما بالآخر متساويا
لا متفاضلا ، نقدا ، ولا يجوز نسيئة مطلقا إذا كان ممّا يكال أو يوزن ، فيجوز بيع الحنطة بدقيقها ودقيق الشعير وسويقها والسويق بالدقيق متساويا ، عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك وربيعة والليث والنخعي وقتادة وإسحاق والشافعي في أحد القولين ، لكن بعض أصحابه أنكر هذا القول عنه ، وعن أحمد روايتان « 8 » - عملا بالأصل السالم عن
هامش
[ 1 ] القلبة - بالضمّ - : الحمرة . وقلبت البسرة : إذا احمرّت . تاج العروس 1 : 437 « قلب » .
[ 2 ] ورد في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « عكس » بدل « عكر » وذلك تصحيف . وما أثبتناه هو الصحيح . والعكر : درديّ كلّ شيء وآخره وخاثره . لسان العرب 4 : 600 « عكر » .
( 1 ) كما في الخلاف - للشيخ الطوسي - 3 : 58 ، المسألة 87 .
( 2 ) كما في الخلاف - للشيخ الطوسي - 3 : 58 ، المسألة 87 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 97 .
( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 97 .
( 7 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 97 ، روضة الطالبين 3 : 60 .
( 8 ) المغني 4 : 153 ، الشرح الكبير 4 : 159 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 283 ، الكافي في فقه الإمام أحمد 2 : 36 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 350 ، حلية العلماء 4 : 182 ، الحاوي الكبير 5 : 108 و 109 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 90 و 91 ، روضة الطالبين 3 : 56 .