في المجلس عند الشافعي « 1 » ، وأن يقبض بائع الدّين العوض في المجلس حتى لو توفّي قبل قبض أحدهما ، بطل العقد .
ي - لو كان له دين على إنسان ولآخر دين على ذلك الإنسان
فباع أحدهما ما له عليه بما لصاحبه عليه وقبل الآخر ، لم يصحّ ، اتّفق الجنس أو اختلف ، لنهيه عليه السّلام عن بيع الكالئ بالكالئ « 2 » .
يأ - لو باع شيئا بدراهم أو دنانير معيّنة فوجدها معيبة ،
لم يكن للمشتري إبدالها . ولو تلفت قبل القبض ، انفسخ البيع ، كما في طرف المبيع ، وبه قال الشافعي « 3 » .
وقال أبو حنيفة : لا تتعيّن « 4 » . وسيأتي .
مسألة 67 : وهل يصحّ بيعه من بائعه ؟ أمّا المجوّزون فإنّهم جزموا بالجواز هنا .
واختلف المانعون ، فبعضهم منع - وهو أصحّ وجهي الشافعي « 5 » - كبيعه من غيره . وبعضهم جوّز - وهو الثاني « 6 » - كبيع المغصوب من الغاصب .
قال بعض الشافعيّة : الوجهان فيما إذا باع بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقيصة ، وإلّا فهو إقالة بصيغة البيع « 7 » .
ولو ابتاع شيئا يحتاج إلى قبض فلقيه ببلد آخر ، فالأقرب : أنّ له أخذ بدله .
ومنع منه الحنابلة وإن تراضيا ، لأنّه مبيع لم يقبض « 8 » .
هامش
( 1 ) المجموع 9 : 275 ، روضة الطالبين 3 : 174 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 304 .
( 2 ) سنن الدارقطني 3 : 71 ، 269 ، سنن البيهقي 5 : 290 ، المستدرك - للحاكم - 2 : 57 .
( 3 ) المجموع 9 : 269 ، روضة الطالبين 3 : 171 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 300 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 300 .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 296 .
( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 296 .
( 7 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 296 - 297 .
( 8 ) المغني 4 : 239 - 240 ، الشرح الكبير 4 : 129 .