تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
في المجلس عند الشافعي « 1 » ، وأن يقبض بائع الدّين العوض في المجلس حتى لو توفّي قبل قبض أحدهما ، بطل العقد .

ي - لو كان له دين على إنسان ولآخر دين على ذلك الإنسان

فباع أحدهما ما له عليه بما لصاحبه عليه وقبل الآخر ، لم يصحّ ، اتّفق الجنس أو اختلف ، لنهيه عليه السّلام عن بيع الكالئ بالكالئ « 2 » .

يأ - لو باع شيئا بدراهم أو دنانير معيّنة فوجدها معيبة ،

لم يكن للمشتري إبدالها . ولو تلفت قبل القبض ، انفسخ البيع ، كما في طرف المبيع ، وبه قال الشافعي « 3 » . وقال أبو حنيفة : لا تتعيّن « 4 » . وسيأتي .

مسألة 67 : وهل يصحّ بيعه من بائعه ؟ أمّا المجوّزون فإنّهم جزموا بالجواز هنا .

واختلف المانعون ، فبعضهم منع - وهو أصحّ وجهي الشافعي « 5 » - كبيعه من غيره . وبعضهم جوّز - وهو الثاني « 6 » - كبيع المغصوب من الغاصب . قال بعض الشافعيّة : الوجهان فيما إذا باع بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقيصة ، وإلّا فهو إقالة بصيغة البيع « 7 » . ولو ابتاع شيئا يحتاج إلى قبض فلقيه ببلد آخر ، فالأقرب : أنّ له أخذ بدله . ومنع منه الحنابلة وإن تراضيا ، لأنّه مبيع لم يقبض « 8 » .
هامش
( 1 ) المجموع 9 : 275 ، روضة الطالبين 3 : 174 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 304 . ( 2 ) سنن الدارقطني 3 : 71 ، 269 ، سنن البيهقي 5 : 290 ، المستدرك - للحاكم - 2 : 57 . ( 3 ) المجموع 9 : 269 ، روضة الطالبين 3 : 171 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 300 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 300 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 296 . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 296 . ( 7 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 296 - 297 . ( 8 ) المغني 4 : 239 - 240 ، الشرح الكبير 4 : 129 .