أحد وجهي [ 1 ] الشافعية « 2 » .
والثاني : أنّ الثمن هو النقد ، والمثمن ما يقابله ، فلو باع نقدا بنقد ، فلا مثمن فيه . ولو باع عرضا بعرض ، فلا ثمن فيه « 3 » .
وأصحّهما [ 2 ] : أنّ الثمن هو النقد ، فإن لم يكن أو كانا نقدين ، فالثمن ما ألصق به « الباء » « 5 » .
وعلى الأوّل - وهو أنّ الثمن ما ألصق به « الباء » - يجوز الاستبدال عن غير الدراهم والدنانير كما « 6 » يجوز الاستبدال عنهما . وعلى الآخر لا يجوز عنده « 7 » .
ه - لو استبدل عن أحد النقدين الآخر ، لم يشترط قبض البدل في المجلس - قاله الشيخ « 8 » ، للرواية « 9 » - لأنّ النقدين من واحد .
ومنعه ابن إدريس « 10 » ، وهو قول الشافعي « 11 » ، وكذا قال الشافعي لو استبدل عن الحنطة شعيرا على تقدير تسويغه « 12 » .
و - لا يشترط تعيين البدل في العقد
- وهو أصحّ وجهي الشافعي « 13 » - ويكفي الإحضار في المجلس ، كما لو تصارفا في الذمّة ثمّ عيّنا وتقابضا في المجلس .
هامش
[ 1 ] كذا ، والظاهر : وجوه . كما يستفاد من المصادر .
[ 2 ] كذا ، والظاهر : أصحّها .
( 2 ) المجموع 9 : 273 ، روضة الطالبين 3 : 172 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 301 .
( 3 ) المجموع 9 : 273 ، روضة الطالبين 3 : 172 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 301 .
( 5 ) المجموع 9 : 273 ، روضة الطالبين 3 : 172 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 301 .
( 6 ) في « ك » : كما أنّه .
( 7 ) المجموع 9 : 274 ، روضة الطالبين 3 : 173 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 302 .
( 8 ) النهاية : 380 .
( 9 ) الكافي 5 : 245 ، 2 ، الفقيه 3 : 186 ، 837 ، التهذيب 7 : 102 - 103 ، 441 .
( 10 ) السرائر : 218 .
( 11 ) المجموع 9 : 274 ، روضة الطالبين 3 : 173 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 303 .
( 12 ) المجموع 9 : 274 ، روضة الطالبين 3 : 173 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 303 .
( 13 ) المجموع 9 : 274 ، روضة الطالبين 3 : 173 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 303 .