تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
أحد وجهي [ 1 ] الشافعية « 2 » . والثاني : أنّ الثمن هو النقد ، والمثمن ما يقابله ، فلو باع نقدا بنقد ، فلا مثمن فيه . ولو باع عرضا بعرض ، فلا ثمن فيه « 3 » . وأصحّهما [ 2 ] : أنّ الثمن هو النقد ، فإن لم يكن أو كانا نقدين ، فالثمن ما ألصق به « الباء » « 5 » . وعلى الأوّل - وهو أنّ الثمن ما ألصق به « الباء » - يجوز الاستبدال عن غير الدراهم والدنانير كما « 6 » يجوز الاستبدال عنهما . وعلى الآخر لا يجوز عنده « 7 » . ه - لو استبدل عن أحد النقدين الآخر ، لم يشترط قبض البدل في المجلس - قاله الشيخ « 8 » ، للرواية « 9 » - لأنّ النقدين من واحد . ومنعه ابن إدريس « 10 » ، وهو قول الشافعي « 11 » ، وكذا قال الشافعي لو استبدل عن الحنطة شعيرا على تقدير تسويغه « 12 » .

و - لا يشترط تعيين البدل في العقد

- وهو أصحّ وجهي الشافعي « 13 » - ويكفي الإحضار في المجلس ، كما لو تصارفا في الذمّة ثمّ عيّنا وتقابضا في المجلس .
هامش
[ 1 ] كذا ، والظاهر : وجوه . كما يستفاد من المصادر . [ 2 ] كذا ، والظاهر : أصحّها . ( 2 ) المجموع 9 : 273 ، روضة الطالبين 3 : 172 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 301 . ( 3 ) المجموع 9 : 273 ، روضة الطالبين 3 : 172 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 301 . ( 5 ) المجموع 9 : 273 ، روضة الطالبين 3 : 172 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 301 . ( 6 ) في « ك » : كما أنّه . ( 7 ) المجموع 9 : 274 ، روضة الطالبين 3 : 173 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 302 . ( 8 ) النهاية : 380 . ( 9 ) الكافي 5 : 245 ، 2 ، الفقيه 3 : 186 ، 837 ، التهذيب 7 : 102 - 103 ، 441 . ( 10 ) السرائر : 218 . ( 11 ) المجموع 9 : 274 ، روضة الطالبين 3 : 173 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 303 . ( 12 ) المجموع 9 : 274 ، روضة الطالبين 3 : 173 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 303 . ( 13 ) المجموع 9 : 274 ، روضة الطالبين 3 : 173 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 303 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 124 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث