الآبق دون بيعه .
وأضعفهما : المنع ، لأنّه إزالة ملك ، فأشبه البيع « 1 » .
وأمّا تزويج الأمة فجوّزه الشيخ « 2 » ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة « 3 » .
قال الشيخ : ويكون وطؤ المشتري أو الزوج قبضا « 4 » . وبه قال أبو حنيفة « 5 » .
وقال الشافعي : وطؤ الزوج لا يكون قبضا « 6 » .
وأمّا السّلم فحكمه حكم البيع ، وكذا التولية ، إلّا على ما تقدّم من رواية منع البيع وجواز التولية .
وعن مالك جواز التولية « 7 » ، وهو وجه للشافعيّة « 8 » .
وأمّا الاشتراك فإنّه عندنا إنّما يكون بالمزج أو بأحد العقود الناقلة للنصف ، والأوّل يستدعي القبض ، والثاني تابع .
وجوّز مالك الشركة قبل القبض « 9 » .
هامش
( 1 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 269 ، المجموع 9 : 264 ، روضة الطالبين 3 : 167 ، الوجيز 1 : 145 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 294 - 295 ، حلية العلماء 4 : 79 .
( 2 ) المبسوط - للطوسي - 2 : 120 .
( 3 ) الوسيط 3 : 147 ، الوجيز 1 : 145 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 296 ، المجموع 9 :
265 ، روضة الطالبين 3 : 168 .
( 4 ) المبسوط - للطوسي - 2 : 120 .
( 5 ) الهداية - للمرغيناني - 3 : 80 ، بدائع الصنائع 5 : 246 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 296 .
( 6 ) المجموع 9 : 265 ، روضة الطالبين 3 : 168 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 296 .
( 7 ) بداية المجتهد 2 : 146 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 320 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 296 .
( 8 ) المجموع 9 : 265 ، روضة الطالبين 3 : 168 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 296 .
( 9 ) بداية المجتهد 2 : 146 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 320 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 296 .