تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
وأضعفهما : الاشتراط ، لئلّا يكون بيع دين بدين « 1 » .

ز - لو استبدل عنها ما لا يوافقها في علّة الربا ،

كما لو استبدل عن الدراهم طعاما أو ثيابا ، فإن عيّن ، جاز . وفي اشتراط قبضه في المجلس للشافعي وجهان : الاشتراط ، لأنّ أحد العوضين دين ، فيشترط قبض الثاني ، كرأس مال المسلم في السلم . وأصحّهما - وبه نقول - : المنع ، كما لو باع ثوبا بدرهم في الذمّة لا يشترط قبض الثوب في المجلس « 2 » . وإن لم يعيّن البدل بل وصف والتزم في الذمّة ، فعلى الوجهين عنده « 3 » . والوجه عندنا : الجواز .

ح - ما ليس بثمن ولا مثمن من الديون

- كدين القرض والإتلاف - يجوز الاستبدال عنه إجماعا ، لاستقراره في الذمّة . وفي تعيين البدل والقبض في المجلس على ما تقدّم للشافعي « 4 » .

ط - يجوز بيع الدّين من غير من عليه الدّين ،

كما لو كان له على زيد مائة فاعتاض عن عمرو عبدا ليكون المائة له ، عندنا - وهو أضعف قولي الشافعي « 5 » - كما يجوز بيعه ممّن عليه ، وهو الاستبدال . وأصحّهما : المنع ، لعدم القدرة على التسليم « 6 » . وهو ممنوع . وعلى الأوّل يشترط أن يقبض مشتري الدّين [ الدّين ] [ 1 ] ممّن عليه
هامش
[ 1 ] أضفناها لأجل السياق . ( 1 ) المجموع 9 : 274 ، روضة الطالبين 3 : 173 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 303 . ( 2 ) المجموع 9 : 274 ، روضة الطالبين 3 : 173 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 303 . ( 3 ) المجموع 9 : 274 ، روضة الطالبين 3 : 173 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 303 . ( 4 ) المجموع 9 : 274 ، روضة الطالبين 3 : 174 ، منهاج الطالبين : 103 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 303 - 304 . ( 5 ) المجموع 9 : 275 ، روضة الطالبين 3 : 174 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 304 . ( 6 ) المجموع 9 : 275 ، روضة الطالبين 3 : 174 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 304 .