وأضعفهما : الاشتراط ، لئلّا يكون بيع دين بدين « 1 » .
ز - لو استبدل عنها ما لا يوافقها في علّة الربا ،
كما لو استبدل عن الدراهم طعاما أو ثيابا ، فإن عيّن ، جاز .
وفي اشتراط قبضه في المجلس للشافعي وجهان :
الاشتراط ، لأنّ أحد العوضين دين ، فيشترط قبض الثاني ، كرأس مال المسلم في السلم .
وأصحّهما - وبه نقول - : المنع ، كما لو باع ثوبا بدرهم في الذمّة لا يشترط قبض الثوب في المجلس « 2 » .
وإن لم يعيّن البدل بل وصف والتزم في الذمّة ، فعلى الوجهين عنده « 3 » .
والوجه عندنا : الجواز .
ح - ما ليس بثمن ولا مثمن من الديون
- كدين القرض والإتلاف - يجوز الاستبدال عنه إجماعا ، لاستقراره في الذمّة . وفي تعيين البدل والقبض في المجلس على ما تقدّم للشافعي « 4 » .
ط - يجوز بيع الدّين من غير من عليه الدّين ،
كما لو كان له على زيد مائة فاعتاض عن عمرو عبدا ليكون المائة له ، عندنا - وهو أضعف قولي الشافعي « 5 » - كما يجوز بيعه ممّن عليه ، وهو الاستبدال .
وأصحّهما : المنع ، لعدم القدرة على التسليم « 6 » . وهو ممنوع .
وعلى الأوّل يشترط أن يقبض مشتري الدّين [ الدّين ] [ 1 ] ممّن عليه
هامش
[ 1 ] أضفناها لأجل السياق .
( 1 ) المجموع 9 : 274 ، روضة الطالبين 3 : 173 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 303 .
( 2 ) المجموع 9 : 274 ، روضة الطالبين 3 : 173 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 303 .
( 3 ) المجموع 9 : 274 ، روضة الطالبين 3 : 173 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 303 .
( 4 ) المجموع 9 : 274 ، روضة الطالبين 3 : 174 ، منهاج الطالبين : 103 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 303 - 304 .
( 5 ) المجموع 9 : 275 ، روضة الطالبين 3 : 174 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 304 .
( 6 ) المجموع 9 : 275 ، روضة الطالبين 3 : 174 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 304 .