مانع من الجواز ، لخطر انفساخ البيع بهلاك المعقود عليه ، وهذا لا يتحقّق في العقار « 1 » .
ولنا قول خامس :
المنع من المكيل والموزون خاصّة إلّا تولية ، لقول الصادق عليه السّلام : « إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلّا أن توليه ، فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه » « 2 » .
والأقرب عندي : الكراهيّة إلّا في الطعام فالمنع أظهر
وإن كان فيه إشكال .
فروع :
أ - المبيع إن كان دينا ، لم يجز بيعه قبل قبضه عند المانعين ،
لأنّ المبيع مع تعيينه لا يجوز بيعه قبل قبضه فمع عدمه أولى ، فلا يجوز بيع [ المسلم فيه ] [ 1 ] قبل قبضه ولا الاستبدال به ، وبه قال الشافعي « 4 » .
ب - تجوز الحوالة بالمسلم فيه بأن يحيل المسلم إليه المسلم بحقّه
على من له عليه دين من قرض أو إتلاف . وعليه بأن يحيل المسلم من له عليه دين من قرض أو إتلاف على المسلم [ إليه ] [ 2 ] لأنّ الحوالة إيفاء
هامش
[ 1 ] بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : السّلم . وما أثبتناه يقتضيه السياق .
[ 2 ] بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : فيه . والصحيح ما أثبتناه .
( 1 ) المبسوط - للسرخسي - 13 : 9 ، بدائع الصنائع 5 : 181 ، بداية المجتهد 2 :
144 ، المجموع 9 : 270 ، الحاوي الكبير 5 : 220 و 221 ، حلية العلماء 4 : 78 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 293 ، المغني 4 : 239 ، الشرح الكبير 4 : 127 - 128 .
( 2 ) الفقيه 3 : 129 ، 560 ، التهذيب 7 : 35 - 36 ، 147 .
( 4 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 308 ، المجموع 9 : 273 ، روضة الطالبين 3 : 172 ، منهاج الطالبين : 103 ، الوجيز 1 : 146 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 301 .