تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
والحسن والحكم وحمّاد بن أبي سليمان « 1 » - لأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله نهى عن بيع الطعام قبل قبضه « 2 » . وقول الصادق عليه السّلام : « ما لم يكن فيه [ 1 ] كيل أو وزن فلا يبعه حتى يكيله أو يزنه إلّا أن يوليه الذي قام عليه » « 4 » .

والمنع في الطعام

خاصّة - وبه قال مالك وأحمد في رواية « 5 » - لما تقدّم في الحديثين . قال ابن عبد البرّ : الأصحّ عن أحمد بن حنبل أنّ الذي منع من بيعه قبل قبضه هو الطعام « 6 » . وقال [ ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنّ من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى ينقله من مكانه « 7 » . وقال ] [ 2 ] أصحاب الرأي : بيع المنقول قبل القبض لا يجوز . وأمّا العقار فقال محمّد بن الحسن : لا يجوز قبل قبضه « 9 » . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : يجوز ، لأنّ عدم القبض في المنقول
هامش
[ 1 ] كلمة « فيه » لم ترد في المصدر ، كما سبق الحديث بدونها في ص 101 . [ 2 ] ما بين المعقوفين لم يرد في « ق » . ( 1 ) المغني 4 : 235 ، الشرح الكبير 4 : 124 ، الحاوي الكبير 5 : 220 ، المجموع 9 : 270 ، حلية العلماء 4 : 78 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 292 . ( 2 ) المعجم الكبير - للطبراني - 11 : 12 ، 10875 . ( 4 ) التهذيب 7 : 35 ، 146 . ( 5 ) بداية المجتهد 2 : 144 ، المحلّى 8 : 521 ، الحاوي الكبير 5 : 220 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 293 ، حلية العلماء 4 : 79 ، المجموع 9 : 270 ، المغني 4 : 236 ، الشرح الكبير 4 : 124 . ( 6 ) المغني 4 : 236 ، الشرح الكبير 4 : 125 . ( 7 ) المجموع 9 : 270 ، المغني 4 : 236 ، الشرح الكبير 4 : 125 . ( 9 ) المبسوط - للسرخسي - 13 : 9 ، بدائع الصنائع 5 : 181 ، حلية العلماء 4 : 77 .