وفي رواية عن أحمد أنّها ليست سلبا ، لأنّ السّلب ما كان على بدنه « 1 » .
وينتقض بالسيف والرمح .
وكذا ما على الدابة من سرج ولجام وجميع آلاتها وحلية تلك الآلات من السّلب ، لأنّه تابع لها ، ويستعان به في القتال .
ولو كانت الدابة في منزله أو مع غيره أو منفلتة [ 1 ] ، لم تكن سلبا ، كالسلاح الذي ليس معه .
ولو كان راكبا عليها فصرعه عنها ثمّ قتله بعد نزوله عنها ، فهي من السّلب .
ولو كان ماسكا بعنانها غير راكب ، قال ابن الجنيد : تكون من السّلب - وبه قال الشافعي وأحمد في رواية « 3 » - لأنّه يتمكّن من القتال عليها ، فأشبهت ما في يده من السيف والرمح .
وفي رواية عن أحمد : أنّها ليست سلبا ، لأنّه ليس راكبا عليها ، فأشبه ما لو كانت في يد غلامه « 4 » .
وأمّا الجنيب [ 2 ] الذي يساق خلفه : فليس من السّلب ، لأنّ يده ليست عليه .
ولو كان راكبا دابّة وفي يده جنيب له ، قال ابن الجنيد : يكون من
هامش
[ 1 ] في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : منفصلة . وذلك تصحيف . والصحيح ما أثبتناه .
[ 2 ] أي : الدابّة تقاد . الصحاح 1 : 102 « جنب » .
( 1 ) المغني 10 : 423 ، الشرح الكبير 10 : 451 - 452 ، المحرّر في الفقه 2 :
175 .
( 3 ) انظر : المصادر في الهامش ( 5 ) من ص 223 .
( 4 ) المغني 10 : 423 ، الشرح الكبير 10 : 451 - 452 .