تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
ومكحول « 1 » . والثاني : لا يجب ، وهو قويّ ، لأنّه عليه السّلام قضى بالسّلب للقاتل « 2 » ، ولم يخمّس السّلب ، وبه قال الشافعي وابن المنذر وابن جرير وأحمد ، للعموم « 3 » . وقال إسحاق : إن كان السّلب كثيرا ، خمّس ، وإلّا فلا . وهو قول عمر « 4 » . ونمنع أنّه غنيمة ، فلا يدخل تحت عموم الآية « 5 » ، ولو سلّم فالعامّ يخصّ بالسنّة . إذا عرفت هذا ، فالسّلب يستحقّه القاتل من أصل الغنيمة - وبه قال الشافعي ومالك في إحدى الروايتين « 6 » - لأن النبي صلّى اللَّه عليه وآله جعل السّلب للقاتل « 7 » مطلقا ، ولم ينقل أنّه جعله من خمس الخمس . وفي الرواية الثانية عن مالك أنّه يحسب من خمس الخمس الذي هو سهم المصالح ، لأنّه استحقّه القاتل للتحريض على القتال ، فكان من سهم
هامش
( 1 ) المغني 10 : 418 ، الشرح الكبير : 445 ، حلية العلماء 7 : 658 . ( 2 ) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص 217 ، الهامش 5 . ( 3 ) الامّ 4 : 142 ، الحاوي الكبير 8 : 393 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 361 ، المهذّب - للشيرازي - 2 : 239 ، روضة الطالبين 5 : 334 ، حلية العلماء 7 : 658 ، المغني 10 : 418 ، الشرح الكبير 10 : 445 . ( 4 ) المغني 10 : 418 ، الشرح الكبير 10 : 445 - 446 ، حلية العلماء 7 : 659 ، بداية المجتهد 1 : 398 . ( 5 ) الأنفال : 41 . ( 6 ) الامّ 4 : 142 ، مختصر المزني : 148 ، الحاوي الكبير 8 : 401 ، حلية العلماء 7 : 659 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 362 ، روضة الطالبين 5 : 334 . ( 7 ) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص 217 ، الهامش ( 5 ) .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 221 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث