العمد « 1 » .
وقال بعض العامّة : يقبل شاهد ويمين ، لأنّها دعوى مال . ويحتمل قبول شاهد من غير يمين ، لأنّ النبي عليه السّلام قبل قول الذي شهد لأبي قتادة من غير يمين « 2 » « 3 » .
مسألة 127 : لو قال الإمام : من أخذ شيئا فهو له ، جاز
- وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال أبو حنيفة « 4 » - لأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله قال يوم بدر : « من أخذ شيئا فهو له » « 5 » .
والثاني : المنع ، وإلّا سقط حقّ أهل الخمس من خمسه ، ومن يستحقّ جزءا من الغنيمة لم يجز للإمام أن يشترط إسقاطه ، كما لو شرط الغنيمة لغير الغانمين . وتأوّل الخبر بأنّ غنائم بدر لم تكن للغانمين ، لأنّ الآية « 6 » نزلت بعدها ، ولهذا قسيم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله لمن لم يحضرها « 7 » .
قال الشيخ رحمه اللَّه : لو قال الإمام قبل لقاء العدوّ : من أخذ شيئا من الغنيمة فهو له بعد الخمس ، كان جائزا ، لأنّه معصوم وفعله حجّة « 8 » .
هامش
( 1 ) المغني 10 : 423 ، الشرح الكبير 10 : 450 .
( 2 ) المصادر في الهامش ( 7 - 9 ) من ص 225 .
( 3 ) المغني 10 : 423 ، الشرح الكبير 10 : 450 .
( 4 ) المهذّب - الشيرازي - 2 : 245 ، حلية العلماء 7 : 676 ، بدائع الصنائع 7 :
115 ، المغني 10 : 454 ، الشرح الكبير 10 : 511 .
( 5 ) سنن البيهقي 6 : 315 .
( 6 ) الأنفال : 41 .
( 7 ) المصادر في الهامش ( 4 ) .
( 8 ) المبسوط - للطوسي - 2 : 68 - 69 .