عقبة بن أبي معيط » « 1 » .
ولو وقع في الأسر [ 1 ] امرأة أو صبي فقتل ، وجبت قيمته على القاتل ، لأنّه صار مالا بنفس الأسر .
مسألة 101 : الحميل هو الذي يجلب من بلاد الشرك ،
فإن جلب منهم قوم تعارفوا بينهم بما يوجب التوارث ، قبل قولهم بذلك ، سواء كان ذلك قبل العتق أو بعده ، ويورثون على ذلك ، لتعذّر إقامة البيّنة عليه من المسلمين ، وقوله عليه السّلام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » [ 2 ] .
وسواء كان النسب نسب الوالدين والولد أو من يتقرّب بهما إلّا أنّه لا يتعدّى ذلك إلى غيرهم ، ولا يقبل إقرارهم به .
فإذا أخذ الطفل من بلاد الشرك ، كان رقيقا ، فإذا أعتقه السابي ، نفذ عتقه ، قاله الشافعي . [ قال ] [ 3 ] : وثبت [ 4 ] له الولاء عليه . فإن أقرّ هذا المعتق بنسب ، نظرت فإن اعترف بنسب أب أو جدّ أو أخ أو ابن عمّ ، لم يقبل منه إلّا ببيّنة ، لأنّه يبطل حقّ المولى من الولاء « 6 » . وهو حسن قال : ولو أقرّ بولد ، ففيه ثلاثة أوجه : أحدها : لا يقبل إقراره ، لما تقدّم . والثاني : يقبل ، لأنّه يملك أن يستولد فملك الإقرار بالولد . والثالث :
إن أمكن أن يكون ولد له بعد عتقه ، قبل ، لأنّه يملك الاستيلاد بعد عتقه ولا يملكه قبل ذلك « 7 » .
هامش
[ 1 ] في الطبعة الحجريّة : « الأسرى » بدل « الأسر » .
[ 2 ] لم نعثر عليه في المصادر الحديثيّة المتوفّرة لدينا .
[ 3 ] إضافة يقتضيها السياق .
[ 4 ] في الطبعة الحجريّة : « يثبت » بدل « ثبت » .
( 1 ) التهذيب 6 : 173 - 340 .
( 6 ) الحاوي الكبير 14 : 247 - 248 .
( 7 ) الحاوي الكبير 14 : 248 .