تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
وقال ابن عباس : فيه حمل « 1 » . وقال الشافعي : فيه عناق « 2 » . وهو الأنثى من ولد المعز في أول سنة ، والذكر جدي . إذا عرفت هذا ، فقال بعض علمائنا : إنّ فيه مثل ما في الظبي « 3 » ، لما تقدّم في الثعلب .

الرابع : كسر بيض النعام .

مسألة 329 :

إذا كسر المحرم بيض نعامة ، فإن كان قد تحرّك فيه الفرخ ، كان عليه عن كلّ بيضة بكارة من الإبل ، ولا تشترط الأنوثة ، فإن لم يكن قد تحرّك فيه الفرخ ، كان عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض ، فالناتج هدي لبيت اللَّه تعالى ، ذهب إليه علماؤنا . لنا : أنّه مع التحرّك يكون قد قتل فرخ نعامة ، فعليه مثله من الإبل ، ومع عدمه يحتمل الفساد والصحة ، فكان عليه [ 1 ] ما يقابله من إلقاء المني في رحم الأنثى المحتمل للفساد والصحة . ولما رواه علي بن جعفر - في الصحيح - عن أخيه الكاظم عليه السلام ، قال : سألته عن رجل كسر بيض نعامة وفي البيض فراخ قد تحرّك ، فقال : « عليه لكلّ فرخ تحرّك بعير ينحره في المنحر » « 5 » . وسأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام : إنّي خرجت محرما ، فوطأت
هامش
[ 1 ] في « ن » : فيه . ( 1 ) المغني 3 : 548 ، الشرح الكبير 3 : 362 . ( 2 ) الام 2 : 193 ، فتح العزيز 7 : 502 ، المجموع 7 : 439 ، المغني 3 : 548 ، الشرح الكبير 3 : 362 . ( 3 ) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : 68 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 222 - 223 ، وسلّار في المراسم : 120 ، وابن إدريس في السرائر : 130 - 131 . ( 5 ) التهذيب 5 : 355 - 1234 ، الإستبصار 2 : 203 - 688 .