وقال داود وأهل الظاهر : لا شيء في البيض « 1 » .
مسألة 330 :
لا فرق بين أن يسكره بنفسه أو بدابّته ، لأنّه سبب في الإتلاف ، فكان عليه ضمانه ، لقول الصادق عليه السلام : « ما وطأته أو وطأه بعيرك أو دابّتك وأنت محرم فعليك فداؤه » « 2 » .
والاعتبار في العدد بالإناث ، فيجب لكلّ بيضة أنثى ، ولو كان الذكر واحدا أجزأه ، لأنّ الإنتاج مأخوذ من الإناث .
ولقول الصادق عليه السلام : « أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث ، فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة » « 3 » .
مسألة 331 :
لو لم يتمكّن من الإبل ، كان عليه عن كلّ بيضة شاة ، فإن لم يجد ، كان عليه عن كلّ بيضة إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يجد ، كان عليه صيام ثلاثة أيّام ، لأنّها تثبت بدلا في كفّارات متعدّدة ، فكذا هنا .
ولرواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم ، قال : « يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض » قلت : فإنّ البيض يفسد كلّه ويصلح كلّه ، قال : « ما نتج الهدي فهو هدي بالغ الكعبة ، وإن لم ينتج فليس عليه شيء ، فمن لم يجد إبلا فعليه لكلّ بيضة شاة ، فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام » « 4 » .
إذا عرفت هذا ، فلو كسر بيضة فخرج منها فرخ حيّ وعاش ، لم يكن
هامش
( 1 ) المحلّى 7 : 233 ، المجموع 7 : 318 و 332 و 441 .
( 2 ) التهذيب 5 : 355 ذيل الحديث 1232 ، الاستبصار 2 : 202 ذيل الحديث 686 .
( 3 ) التهذيب 5 : 355 - 1232 ، الإستبصار 2 : 202 - 686 .
( 4 ) الكافي 4 : 387 - 11 ، التهذيب 5 : 354 - 1229 ، الاستبصار 2 : 201 - 202 - 684 .