وقال أبو حنيفة : الواجب القيمة . وقد تقدّم « 1 » البحث معه .
مسألة 326 :
لو عجز عن الشاة ، قوّم ثمنها دراهم ، وفضّه على البرّ ، وأطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع ، ولو زاد التقويم على ذلك ، لم تجب عليه الزيادة على إطعام العشر ، ولو نقص ، لم يجب عليه الإكمال ، لما ثبت من مساواة إطعام عشرة مساكين للشاة في اليمين وأذى الحلق وغيرهما .
ولقول الصادق عليه السلام : « إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه [ الصيد ] « 2 » قوّم جزاؤه من النّعم دراهم ثم قوّمت الدراهم طعاما لكلّ مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكلّ نصف صاع يوما » « 3 » .
وسأل أبو بصير الصادق عليه السلام : فإن أصاب ظبيا ما عليه ؟ قال :
« عليه شاة » قلت : فإن لم يجد شاة ؟ قال : « فعليه إطعام عشرة مساكين » « 4 » .
مسألة 327 :
لو عجز عن الإطعام ، صام عن كلّ نصف صاع يوما ، ولو زاد التقويم على خمسة أصوع ، لم يكن عليه صوم عن الزائد ، ولو نقص ، لم يكن عليه إلّا بقدر التقويم ، لما ثبت من مقابلة صوم اليوم لنصف صاع ، فكذا هنا .
ولقول الصادق عليه السلام : « فإن لم يقدر على الطعام صام لكلّ نصف صاع يوما » « 5 » .
هامش
( 1 ) تقدّم في صفحة 399 .
( 2 ) أضفناها من المصدر .
( 3 ) الكافي 4 : 387 - 10 ، التهذيب 5 : 341 - 342 - 1183 .
( 4 ) الكافي 4 : 385 - 1 ، التهذيب 5 : 343 - 1186 .
( 5 ) الكافي 4 : 387 - 10 ، التهذيب 5 : 341 - 342 - 1183 .