واعلم أنّ الخلاف هنا في ترتيب هذه الأصناف الثلاثة أو تخييرها كالخلاف فيما تقدّم « 1 » .
ولو عجز عن الشاة وإطعام عشرة مساكين وصوم عشرة أيّام ، صام ثلاثة أيّام ، لما ثبت من أنّها بدل في كفّارة اليمين عن إطعام عشرة مساكين ، وكذا في كفارة الأذى ، فكذا هنا .
ولقول الصادق عليه السلام : « ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ [ 1 ] » « 3 » .
مسألة 328 :
وفي الثعلب شاة ، لأنّ أبا بصير سأل الصادق عليه السلام : عن رجل قتل ثعلبا ، قال : « عليه دم » قلت : فأرنبا ؟ قال : « مثل ما في الثعلب » « 4 » .
قال الشيخان رحمهما اللَّه تعالى : إنّ في الثعلب مثل ما في الظبي « 5 » .
ولم يثبت .
ويمكن الاحتجاج بقول الصادق عليه السلام : « ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ » « 6 » .
إذا عرفت هذا ، ففي الأرنب شاة ، ذهب إليه علماؤنا - وبه قال عطاء « 7 » - لأنّه كالثعلب ، فيكون جزاؤه مساويا لجزائه .
ولقول الكاظم عليه السلام : « في الأرنب شاة » « 8 » .
هامش
[ 1 ] كلمة « في الحج » لم ترد في المصدر .
( 1 ) تقدّم في المسألة 318 .
( 3 ) التهذيب 5 : 343 - 1187 .
( 4 ) الكافي 4 : 386 - 7 ، الفقيه 2 : 233 - 1116 ، التهذيب 5 : 343 - 1188 .
( 5 ) المقنعة : 68 ، النهاية : 222 ، المبسوط - للطوسي - 1 : 340 .
( 6 ) التهذيب 5 : 343 - 1187 .
( 7 ) المغني 3 : 548 ، الشرح الكبير 3 : 362 .
( 8 ) الكافي 4 : 387 - 8 ، الفقيه 2 : 233 - 1114 ، التهذيب 5 : 343 - 1189 .