عليه شيء ، ولو مات ، كان فيه ما في صغير النعام .
ولو باض الطير على فراش محرم ، فنقله إلى موضعه فنفر الطير فلم يحضنه ، لزمه الجزاء . وللشافعي قولان « 1 » .
ولو كسر بيضة فيها فرخ ميّت ، لم يكن عليه شيء ، وكذا لو كان البيض فاسدا .
وقال الشافعي : إن كان بيض نعام ، كان عليه القيمة ، لأنّ للقشر قيمة « 2 » .
وليس بمعتمد ، لأنّه بمنزلة الحجر والخشب ، ولهذا لو نقب بيضة فأخرج ما فيها أجمع ، ضمنها ، ولو كسرها آخر بعده ، لم يكن عليه شيء .
ولقول الكاظم عليه السلام : « وإن لم ينتج فليس عليه شيء » « 3 » .
الخامس : كسر بيض القطا والقبج .
مسألة 332 :
لو كسر المحرم بيضة من بيض القطا أو القبج ، فإن كان قد تحرّك فيه الفرخ ، كان عليه عن كلّ بيضة مخاض من الغنم ، وإن لم يكن قد تحرّك فيه الفرخ ، وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض ، فالناتج هدي لبيت اللَّه تعالى .
وقالت العامّة : إنّ عليه القيمة « 4 » . وقد تقدّم « 5 » .
ولأنّ الصادق عليه السلام سئل عن محرم وطأ بيض القطا فشدخه ، قال :
« يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل في مثل
هامش
( 1 ) حلية العلماء 3 : 300 ، المجموع 7 : 337 .
( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 219 ، المجموع 7 : 318 ، فتح العزيز 7 : 486 - 487 .
( 3 ) الكافي 4 : 387 - 11 ، التهذيب 5 : 354 - 1229 ، الإستبصار 2 : 201 - 202 - 684 .
( 4 ) المغني 3 : 553 - 554 ، الشرح الكبير 3 : 303 ، فتح العزيز 7 : 486 ، المجموع 7 :
318 و 332 .
( 5 ) تقدّم في المسألة 329 .