ناقتي بيض نعام فكسرته ، فهل عليّ كفّارة ؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام :
« فاسأل ابني الحسن - عليه السلام - عنها » وكان بحيث يسمع كلامه ، فتقدّم إليه الرجل ، فسأله ، فقال له : « يجب عليك أن ترسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض ، فما نتج فهو هدي لبيت اللَّه عزّ وجلّ » فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : « يا بنيّ كيف قلت ذلك وأنت تعلم أنّ الإبل ربما أزلقت أو كان فيها ما يزلق ؟ » فقال : « يا أمير المؤمنين والبيض ربما أمرق [ 1 ] » فتبسّم أمير المؤمنين عليه السلام ، وقال له : « صدقت يا بنيّ » ثم تلا
ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
« 2 » « 3 » .
وقال الشافعي : يجب عليه قيمة البيض - وبه قال عمر بن الخطّاب وابن مسعود والنخعي والزهري وأبو ثور وأحمد وأصحاب الرأي - لأنّ البيض لا مثل له ، فتجب القيمة .
ولما روي عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، أنّه قال : ( في بيض النعام يصيبه المحرم : ثمنه ) « 4 » « 5 » .
ونمنع عدم المثل ، لأنّه ليس المراد المثل الحقيقي .
والحديث مرسل لا اعتداد به .
وقال مالك : يجب في البيضة عشر قيمة الصيد « 6 » .
هامش
[ 1 ] مرقت البيضة : إذا فسدت فصار ماء . لسان العرب 10 : 340 « مرق » .
( 2 ) آل عمران : 33 .
( 3 ) التهذيب 5 : 354 - 1231 .
( 4 ) سنن ابن ماجة 2 : 1031 - 3086 .
( 5 ) المغني 3 : 553 - 554 ، الشرح الكبير 3 : 303 ، الام 2 : 208 ، فتح العزيز 7 : 486 ، المجموع 7 : 332 - 333 ، بداية المجتهد 1 : 363 ، المحلّى 7 : 233 و 235 .
( 6 ) بداية المجتهد 1 : 362 - 363 ، الحاوي الكبير 4 : 335 ، فتح العزيز 7 : 486 ، حلية العلماء 3 : 299 ، المجموع 7 : 332 و 333 و 441 .