تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
لم تجب عليه الزيادة عن ثلاثين ، لما تقدم « 1 » في النعامة . ولقول الباقر عليه السلام : « لكلّ طعام مسكين يوما » « 2 » . والخلاف في الترتيب والتخيير هنا كما تقدّم « 3 » . ولو لم يتمكّن من هذه الأصناف ، صام تسعة أيّام ، لما ثبت في كفّارة اليمين من أنّ صوم ثلاثة أيّام بدل من إطعام عشرة مساكين مع العجز ، فكذا هنا . ولقول الصادق عليه السلام : « فإن لم يجد [ 1 ] فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد [ 2 ] فليصم تسعة أيّام » « 6 » .

الثالث : في كفّارة الظبي والثعلب والأرنب .

مسألة 325 : لو قتل المحرم ظبيا ، وجب عليه دم شاة ،

وبه قال علي عليه السلام ، وعطاء وعروة وعمر بن الخطّاب والشافعي وأحمد وابن المنذر « 7 » ، لأنّه قول من سمّيناه من الصحابة ، ولم يعلم لهم مخالف ، فكان حجّة . وما رواه العامّة عن جابر عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، أنّه قال : ( وفي الظبي شاة ) « 8 » . ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « وفي الظبي شاة » « 9 » .
هامش
[ 1 ] في المصدر : فإن لم يقدر . [ 2 ] في المصدر : فإن لم يقدر . ( 1 ) تقدم في المسألة 319 . ( 2 ) التهذيب 5 : 342 - 1184 . ( 3 ) تقدّم في المسألة 318 . ( 6 ) الكافي 4 : 385 - 1 ، التهذيب 5 : 342 - 343 - 1186 . ( 7 ) المغني 3 : 546 و 547 ، الشرح الكبير 3 : 362 ، المبسوط - للسرخسي - 4 : 82 . ( 8 ) سنن الدارقطني 2 : 247 - 52 ، المغني 3 : 546 ، الشرح الكبير 3 : 362 . ( 9 ) التهذيب 5 : 341 - 1181 .