تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
الحرم ، قال الشيخ رحمه اللَّه : لا يضمنه - وبه قال أصحاب الرأي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر والشافعية في أحد الوجهين « 1 » - لأصالة البراءة « 2 » . وفي الوجه الثاني : عليه الضمان « 3 » .

ب - لو رمى من الحلّ صيدا في الحلّ فقتل صيدا في الحرم ، ضمنه ،

وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي « 4 » ، خلافا لأبي ثور ، فإنّه قال : لا جزاء فيه « 5 » . وهو خطأ ، لأنّه قتل صيدا في الحرم .

ج - لو أرسل كلبه على صيد في الحلّ فدخل الكلب الحرم فقتل صيدا

آخر غيره فيه ، فلا ضمان - وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور وأحمد وأصحاب الرأي « 6 » - لأنّ الكلب دخل باختيار نفسه لا بإرساله ، فكان كما لو استرسل .

د - لو أرسل كلبه على صيد فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فقتله في الحرم ،

فالأقوى الضمان - وبه قال عطاء وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد « 7 » - لأنّه قتل صيدا حرميا بإرسال كلبه عليه فضمنه ، كما لو قتله بسهمه . وقال الشافعي : لا ضمان . وبه قال أبو ثور وابن المنذر وأحمد في
هامش
( 1 ) المبسوط - للسرخسي - 4 : 99 ، المغني 3 : 357 ، الشرح الكبير 3 : 374 ، الحاوي الكبير 4 : 324 ، فتح العزيز 7 : 509 - 510 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 225 ، المجموع 7 : 443 ( 2 ) الخلاف 2 : 412 ، المسألة 288 . ( 3 ) الحاوي الكبير 4 : 324 ، فتح العزيز 7 : 509 - 510 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 225 ، المجموع 7 : 443 . ( 4 ) المغني 3 : 357 ، الشرح الكبير 3 : 375 ، بدائع الصنائع 2 : 209 ، فتح العزيز 7 : 510 . ( 5 ) المغني 3 : 357 ، الشرح الكبير 3 : 375 . ( 6 ) الحاوي الكبير 4 : 324 ، فتح العزيز 7 : 510 ، المغني 3 : 358 ، الشرح الكبير 3 : 375 . ( 7 ) المغني 3 : 358 ، الشرح الكبير 3 : 375 .