تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
لقوله عليه السلام : ( لا ينفّر صيدها ) « 1 » ولم يفرّق بين أن يكون المنفّر في الحلّ أو في الحرم . ولأنّه أصاب الصيد في موضع أمنه . وقال أحمد في الرواية الثانية : لا ضمان عليه في ذلك كلّه « 2 » . ولو رمى من الحرم صيدا في الحلّ ، أو أرسل كلبه عليه ، ضمنه - وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين « 3 » - لأنّ الصيد محرّم على من في الحرم . ولما رواه مسمع عن الصادق عليه السلام في رجل حلّ في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله ، فقال : « عليه الجزاء لأنّ الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم » « 4 » . ولقول علي عليه السلام وقد سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحلّ على غصن منها طير رماه فصرعه ، قال : « عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم » « 5 » . وقال أحمد في الرواية الأخرى : لا ضمان عليه « 6 » .

فروع :

أ - لو رمى من الحلّ إلى صيد في الحلّ ،

أو أرسل كلبا في الحلّ إلى صيد في الحلّ لكن قطع السهم في مروره بهذا الحرم ، أو تخطّى الكلب طرف
هامش
( 1 ) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الهامش ( 2 ) من ص 287 . ( 2 ) المغني 3 : 355 ، الشرح الكبير 3 : 373 . ( 3 ) الحاوي الكبير 4 : 324 ، المجموع 7 : 497 ، فتح العزيز 7 : 509 ، المغني 3 : 356 ، الشرح الكبير 3 : 374 . ( 4 ) التهذيب 5 : 362 - 1256 . ( 5 ) الكافي 4 : 238 - 29 ، التهذيب 5 : 386 - 1347 . ( 6 ) المغني 3 : 356 ، الشرح الكبير 3 : 374 .