الحرم فمات فيه » قلت : هذا عندهم من القياس ، قال : « لا ، إنّما شبّهت لك شيئا بشيء » « 1 » .
وأمّا الكراهة : فلما رواه ابن أبي عمير - في الصحيح - عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام ، قال : [ كان ] « 2 » يكره أن يرمي الصيد وهو يؤمّ الحرم « 3 » .
مسألة 221 : يكره الصيد فيما بين البريد والحرم ، وليس محرّما ،
للأصل .
وقال الشيخ رحمه اللَّه : يحرم ويفديه « 4 » ، لما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ، قال : « إذا كنت محلا في الحلّ فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم ، فإنّ عليك جزاءه ، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه ، تصدّقت بصدقة » « 5 » .
والوجه : حمل الرواية على الاستحباب .
مسألة 222 : لو نزع عن جسده قملة فقتلها ، أو رمى بها ، فليطعم مكانها كفّا من طعام ،
لأنّ حمّاد بن عيسى سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها ، قال : « يطعم مكانها طعاما » « 6 » .
وروى حسين بن أبي العلاء عن الصادق عليه السلام ، قال : « المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمّدا ، وإن قتل شيئا من ذلك خطأ ، فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده » « 7 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 360 - 1252 ، الإستبصار 2 : 207 - 704 .
( 2 ) أضفناها من المصدر .
( 3 ) التهذيب 5 : 359 - 1249 ، الإستبصار 2 : 206 - 701 .
( 4 ) النهاية : 228 ، التهذيب 5 : 361 ذيل الحديث 1254 .
( 5 ) التهذيب 5 : 361 - 1255 ، الاستبصار 2 : 207 - 705 .
( 6 ) التهذيب 5 : 336 - 1158 ، الاستبصار 2 : 196 - 659 .
( 7 ) التهذيب 5 : 336 - 1160 ، الاستبصار 1 : 196 - 197 - 661 .