تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
« أمّا إن كان مستويا خلّيت سبيله ، وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خلّيت سبيله » « 1 » . ولأنّ تخليته تتضمّن إتلافه ، لأنّه لا يتمكّن من الامتناع عن صغار الحيوان .

مسألة 217 : حمام الحرم لا يحلّ صيده وإن كان في الحلّ ،

لأنّه يصدق عليه أنّه صيد الحرم ، فيدخل تحت قوله عليه السلام : ( لا ينفّر صيدها ) « 2 » . وما رواه علي بن جعفر - في الصحيح - قال : سألت الكاظم عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحلّ ، فقال : « لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم » « 3 » . إذا عرفت هذا ، فإنّ صيد الحرم يضمنه المسلم والكافر والحرّ والعبد والكبير والصغير والرجل والمرأة إجماعا ، لأنّ الحرمة تعلّقت بمحلّه بالنسبة إلى الجميع ، فوجب على الجميع ضمانه كالآدمي ، وللعمومات الدالّة عليه .

مسألة 218 : لو رمى المحلّ من الحلّ صيدا في الحرم فقتله ،

أو أرسل كلبه عليه فقتله ، أو قتل صيدا على فرع شجرة في الحرم أصلها في الحلّ ، ضمنه في جميع هذه الصور عند علمائنا أجمع - وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي وأحمد في إحدى الروايتين « 4 » -
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 348 - 1207 . ( 2 ) صحيح البخاري 3 : 18 ، صحيح مسلم 2 : 988 - 1355 ، سنن أبي داود 2 : 212 - 2017 ، سنن ابن ماجة 2 : 1038 - 3109 ، سنن النسائي 5 : 211 ، سنن البيهقي 5 : 195 ، مسند أحمد 1 : 119 و 253 . ( 3 ) التهذيب 5 : 348 - 1209 . ( 4 ) الحاوي الكبير 4 : 308 - 309 و 323 و 324 ، فتح العزيز 7 : 509 ، المجموع 7 : 444 و 497 ، حلية العلماء 3 : 321 ، المبسوط - للسرخسي - 4 : 85 و 103 ، بدائع الصنائع 2 : 211 ، المغني 3 : 354 - 355 ، الشرح الكبير 3 : 373 .