تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
وقال الصادق عليه السلام : « لا يكون إحرام إلّا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة » [ 1 ] . وقال عليه السلام : « تصلّي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها » « 2 » . إذا ثبت هذا ، فإنّ صلاة الإحرام تفعل في جميع الأوقات وإن كان أحد الأوقات المكروهة . وأصحّ الوجهين عند الشافعية : الكراهة في الأوقات المكروهة « 3 » . وهل تكفي الفريضة عن ركعتي الإحرام ؟ يحتمل ذلك ، وهو قول الشافعي « 4 » . لكن المشهور تقديم نافلة الإحرام على الفريضة ما لم يتضيّق وقت الفريضة ، وذلك يدلّ على عدم الاكتفاء في الاستحباب .

المطلب الثاني : في كيفيته

مسألة 173 : الإحرام يشتمل على واجب وندب ،

ونحن نذكر المندوب في أثناء المسائل . وواجبات الإحرام ثلاثة : النيّة والتلبيات الأربع ولبس ثوبي الإحرام . وينبغي للحاج إذا وصل إلى الميقات أن يقلّم أظفاره ، ويأخذ من شاربه ، وينتف إبطيه أو يطلي بالنورة ، ويحلق عانته أو يطلي ، ويغتسل ، ويدعو عند الاغتسال بالمنقول ، ثم يلبس ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما ويتوشّح
هامش
[ 1 ] الفقيه 2 : 206 - 939 ، وفي الكافي 4 : 331 - 2 والتهذيب 5 : 77 - 253 . والاستبصار 2 : 166 - 548 بدون « أو نافلة » . ( 2 ) التهذيب 5 : 78 - 257 ، الاستبصار 2 : 166 - 545 . ( 3 ) فتح العزيز 7 : 257 - 258 . ( 4 ) فتح العزيز 7 : 258 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 231 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث