وقال الصادق عليه السلام : « لا يكون إحرام إلّا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة » [ 1 ] .
وقال عليه السلام : « تصلّي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها » « 2 » .
إذا ثبت هذا ، فإنّ صلاة الإحرام تفعل في جميع الأوقات وإن كان أحد الأوقات المكروهة .
وأصحّ الوجهين عند الشافعية : الكراهة في الأوقات المكروهة « 3 » .
وهل تكفي الفريضة عن ركعتي الإحرام ؟ يحتمل ذلك ، وهو قول الشافعي « 4 » .
لكن المشهور تقديم نافلة الإحرام على الفريضة ما لم يتضيّق وقت الفريضة ، وذلك يدلّ على عدم الاكتفاء في الاستحباب .
المطلب الثاني : في كيفيته
مسألة 173 : الإحرام يشتمل على واجب وندب ،
ونحن نذكر المندوب في أثناء المسائل .
وواجبات الإحرام ثلاثة : النيّة والتلبيات الأربع ولبس ثوبي الإحرام .
وينبغي للحاج إذا وصل إلى الميقات أن يقلّم أظفاره ، ويأخذ من شاربه ، وينتف إبطيه أو يطلي بالنورة ، ويحلق عانته أو يطلي ، ويغتسل ، ويدعو عند الاغتسال بالمنقول ، ثم يلبس ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما ويتوشّح
هامش
[ 1 ] الفقيه 2 : 206 - 939 ، وفي الكافي 4 : 331 - 2 والتهذيب 5 : 77 - 253 .
والاستبصار 2 : 166 - 548 بدون « أو نافلة » .
( 2 ) التهذيب 5 : 78 - 257 ، الاستبصار 2 : 166 - 545 .
( 3 ) فتح العزيز 7 : 257 - 258 .
( 4 ) فتح العزيز 7 : 258 .