تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
لأنّه لبس ثوبا مطيّبا بعد إحرامه « 1 » . ولو نقل الطيب من موضع من الثوب إليه ، [ لزمته الفدية ] « 2 » « 3 » . ولو تطيّب فسال الطيب من موضعه إلى موضع آخر ، ففيه للشافعي وجهان : أحدهما : لا يجب الفداء ، لأنّه يجري مجرى الناسي . والثاني : يجب ، لأنّه حصل بسببه . واعتماده على الأول « 4 » .

مسألة 170 : لا يجوز تطيّب إزار الإحرام وردائه حالة الإحرام ولا قبله

إذا كانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام . وللشافعي قولان : أحدهما : المنع ، لأنّه قد ينزع الثوب ثم يلبسه ، فيكون كما لو استأنف لبس ثوب مطيّب . وأصحّهما عندهم : الجواز ، كتطيّب البدن « 5 » . ولو طيّب بدنه فتعطّر ثوبه تبعا ، فلا بأس به عنده « 6 » . والخلاف من العامّة فيما إذا قصد تطييب الثوب ، فإن جوّزوا تطييب الثوب للإحرام ، فلا بأس باستدامة ما عليه بعد الإحرام ، كما في البدن « 7 » . لكن لو نزعه ثم لبسه ففي الفدية لهم وجهان : أحدهما : لا تلزم ، لأنّ العادة في الثوب أن ينزع ويعاد .
هامش
( 1 ) فتح العزيز 7 : 251 - 252 ، المجموع 7 : 218 . ( 2 ) أضفناها من المصدر . ( 3 ) فتح العزيز 7 : 250 ، المجموع 7 : 218 . ( 4 ) فتح العزيز 7 : 250 ، المجموع 7 : 218 ، حلية العلماء 3 : 275 . ( 5 ) فتح العزيز 7 : 250 - 251 . ( 6 ) فتح العزيز 7 : 251 ، المجموع 7 : 219 . ( 7 ) فتح العزيز 7 : 251 ، المجموع 7 : 218 .