تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
ولا قضاء عليها عندنا . وقال أصحاب الرأي : يجب عليها القضاء . وهو قول الثوري والأوزاعي « 1 » . وقال مالك : يجب على المكرهة القضاء والكفّارة « 2 » . وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر : إن كان الإكراه بوعيد حتى فعلت ، وجب القضاء والكفّارة ، وإن كان إلجاء ، لم تفطر ، والنائمة كالملجأة « 3 » .

ب - لو وطأ المجنون ،

فإن طاوعته ، فعليها كفّارة واحدة عنها ، وإن أكرهها ، فلا كفّارة على أحدهما .

ج - لو زنى بامرأة ، فإن طاوعته ، فكفّارتان عليهما معا ، وإن أكرهها ، فعليه كفّارة .

قال الشيخ : ولا يجب عنها شيء ؛ لأنّ حمله على الزوجة قياس « 4 » . وهو مشكل ؛ لأنّ الفاحشة هنا أشدّ .

د - لو أكرهته على الجماع ،

فعليها كفّارة عن نفسها ، ولا شيء عليه ولا عليها عنه ؛ لأنّ القابل أقلّ في التأثير من الفاعل .

مسألة 16 : لو وطأ امرأته أو أجنبية في دبرها فأنزل ، وجب عليه القضاء والكفّارة إجماعا ،

وإن لم ينزل فكذلك - وبه قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة في رواية « 5 » - لأنّه أفسد صوم رمضان بجماع في فرج ، فوجب عليه الكفّارة ، كالقبل .
هامش
( 1 ) المغني 3 : 62 ، الشرح الكبير 3 : 60 . ( 2 ) المغني 3 : 62 ، الشرح الكبير 3 : 60 . ( 3 ) المجموع 6 : 336 ، المغني 3 : 62 ، الشرح الكبير 3 : 60 . ( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 275 . ( 5 ) المهذب للشيرازي 1 : 192 ، المجموع 6 : 341 و 342 ، فتح العزيز 6 : 447 ، حلية العلماء 3 : 203 ، المغني 3 : 61 ، الشرح الكبير 3 : 59 ، المبسوط للسرخسي 3 : 79 ، بدائع الصنائع 2 : 98
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 42 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث