تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
ولأنّه عليه السلام أمر من قال : واقعت أهلي ، بالقضاء والكفّارة « 1 » ، ولم يستفصله مع الاحتمال ، فيكون عاما . وفي رواية عن أبي حنيفة : لا كفّارة ؛ لعدم تعلّق الحدّ به « 2 » . وهو ممنوع ، وأيضا لا ملازمة ، كالأكل .

فروع :

أ - لو وطأ غلاما فأنزل ، لزمته الكفّارة ،

وكذا إذا لم ينزل - وبه قال الشافعي « 3 » - لأنّه وطأ عمدا وطء يصير به جنبا ، فوجبت الكفّارة . وقال أبو حنيفة : لا كفّارة « 4 » .

ب - لو وطأ في فرج بهيمة فأنزل ، وجب القضاء والكفّارة ،

وإن لم ينزل قال الشيخ : لا نص فيه ، ويجب القول بالقضاء ؛ لأنّه مجمع عليه دون الكفّارة « 5 » . ومنع ابن إدريس القضاء « 6 » أيضا . وقال بعض العامة : تجب به الكفّارة ؛ لأنّه وطء في فرج موجب للغسل ، مفسد للصوم ، فأشبه وطء الآدمية « 7 » .

ج - إن أوجبنا الكفّارة على الواطئ دبرا ، وجب على المفعول ؛

لاشتراكهما في السبب ، وهو : الهتك .
هامش
( 1 ) تقدمت الإشارة إلى مصادره في صفحة 40 الهامش ( 6 ) . ( 2 ) المبسوط للسرخسي 3 : 79 ، بدائع الصنائع 2 : 98 ، المجموع 6 : 342 ، حلية العلماء 3 : 203 ، المغني 3 : 61 ، الشرح الكبير 3 : 59 . ( 3 ) المهذب للشيرازي 1 : 192 ، المجموع 6 : 341 ، فتح العزيز 6 : 447 ، حلية العلماء 3 : 203 ، المغني 3 : 61 ، الشرح الكبير 3 : 59 . ( 4 ) المغني : 3 : 61 ، الشرح الكبير 3 : 59 ، حلية العلماء 3 : 203 . ( 5 ) الخلاف 2 : 191 ، المسألة 42 . ( 6 ) السرائر : 86 . ( 7 ) المغني 3 : 61 ، الشرح الكبير 3 : 63 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 43 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث