فروع :
أ - لو نظر أو تسمّع لكلام أو حادث فأمنى ،
لم يفسد صومه - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة « 1 » - لعدم تمكّنه من الاحتراز عن النظرة الأولى .
أمّا لو كرّر النظر حتى أنزل ، فالوجه : الإفساد .
وقال الشيخ : إن نظر إلى محلّلة ، لم يلزمه شيء بالإمناء ، وإن نظر إلى محرّمة ، لزمه القضاء « 2 » .
وقال مالك : إن أنزل من النظرة الأولى ، أفطر ولا كفّارة ، وإن استدام النظر حتى أنزل ، وجبت عليه الكفّارة « 3 » . وهو جيّد .
ب - قال أبو الصلاح : لو أصغى فأمنى ،
قضاه « 4 » .
ج - لو قبّل أو لمس فأمذى ، لم يفطر -
وبه قال الشافعي « 5 » - لأنّه خارج لا يوجب الغسل ، فأشبه البول .
وقال أحمد : يفطر ، لأنّه خارج تخلّله الشهوة ، فإذا انضمّ إلى المباشرة أفطر به ، كالمني « 6 » .
والفرق : أنّ المني يلتذّ بخروجه ويوجب الغسل ، بخلافه .
د - لو تساحقت امرأتان ، فإن لم تنزلا ، فلا شيء سوى الإثم ،
وإن أنزلتا ، فسد صومهما .
والوجه القضاء والكفّارة ، لأنّه إنزال عن فعل يوجب الحدّ ، فأشبه الزنا .
هامش
( 1 ) المهذب للشيرازي 1 : 190 ، المجموع 6 : 322 ، حلية العلماء 3 : 196 ، الوجيز 1 :
102 ، فتح العزيز 6 : 396 .
( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 272 - 273 .
( 3 ) حلية العلماء 3 : 204 ، المجموع 6 : 322 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 183 .
( 5 ) المجموع 6 : 323 ، حلية العلماء 3 : 196 ، المغني 3 : 47 ، الشرح الكبير 3 : 43 .
( 6 ) المغني 3 : 47 ، الشرح الكبير 3 : 43 ، المجموع 6 : 323 ، حلية العلماء 3 : 196 .