تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥

فروع :

أ - لو نظر أو تسمّع لكلام أو حادث فأمنى ،

لم يفسد صومه - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة « 1 » - لعدم تمكّنه من الاحتراز عن النظرة الأولى . أمّا لو كرّر النظر حتى أنزل ، فالوجه : الإفساد . وقال الشيخ : إن نظر إلى محلّلة ، لم يلزمه شيء بالإمناء ، وإن نظر إلى محرّمة ، لزمه القضاء « 2 » . وقال مالك : إن أنزل من النظرة الأولى ، أفطر ولا كفّارة ، وإن استدام النظر حتى أنزل ، وجبت عليه الكفّارة « 3 » . وهو جيّد .

ب - قال أبو الصلاح : لو أصغى فأمنى ،

قضاه « 4 » .

ج - لو قبّل أو لمس فأمذى ، لم يفطر -

وبه قال الشافعي « 5 » - لأنّه خارج لا يوجب الغسل ، فأشبه البول . وقال أحمد : يفطر ، لأنّه خارج تخلّله الشهوة ، فإذا انضمّ إلى المباشرة أفطر به ، كالمني « 6 » . والفرق : أنّ المني يلتذّ بخروجه ويوجب الغسل ، بخلافه .

د - لو تساحقت امرأتان ، فإن لم تنزلا ، فلا شيء سوى الإثم ،

وإن أنزلتا ، فسد صومهما . والوجه القضاء والكفّارة ، لأنّه إنزال عن فعل يوجب الحدّ ، فأشبه الزنا .
هامش
( 1 ) المهذب للشيرازي 1 : 190 ، المجموع 6 : 322 ، حلية العلماء 3 : 196 ، الوجيز 1 : 102 ، فتح العزيز 6 : 396 . ( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 272 - 273 . ( 3 ) حلية العلماء 3 : 204 ، المجموع 6 : 322 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 183 . ( 5 ) المجموع 6 : 323 ، حلية العلماء 3 : 196 ، المغني 3 : 47 ، الشرح الكبير 3 : 43 . ( 6 ) المغني 3 : 47 ، الشرح الكبير 3 : 43 ، المجموع 6 : 323 ، حلية العلماء 3 : 196 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 45 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث