تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤

مسألة 17 : لو أنزل عند الملاعبة أو الملامسة أو التقبيل ، أو استمنى بيده ، لزمه القضاء والكفّارة ،

وكذا لو وطأ فيما دون الفرجين فأنزل - وبه قال مالك وأبو ثور « 1 » - لأنّه أجنب مختارا متعمّدا ، فكان كالمجامع . ولأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، أمر المفطر بالكفّارة « 2 » . ولأنّ الصادق عليه السلام ، سئل عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ، قال : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع » « 3 » . وعن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق ، قال : « كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة » « 4 » . وعن الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في « 5 » رمضان فيسبقه الماء فينزل ، قال : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع « 6 » » « 7 » . وقال الشافعي وأبو حنيفة : عليه القضاء دون الكفّارة « 8 » . وقال أحمد : تجب الكفّارة في الوطء فيما دون الفرج مع الإنزال « 9 » . وعنه في القبلة واللمس روايتان « 10 » .
هامش
( 1 ) الكافي في فقه أهل المدينة : 124 ، المغني 3 : 59 ، الشرح الكبير 3 : 62 ، المجموع 6 : 342 ، حلية العلماء 3 : 204 . ( 2 ) انظر : المصادر في الهامش ( 1 ) من الصفحة 40 . ( 3 ) الكافي 4 : 102 - 103 - 4 ، التهذيب 4 : 206 - 597 ، الاستبصار 2 : 81 - 247 . ( 4 ) التهذيب 4 : 320 - 981 . ( 5 ) في المصدر زيادة : قضاء شهر . ( 6 ) في المصدر زيادة : في رمضان . ( 7 ) الكافي 4 : 103 - 7 ، التهذيب 4 : 321 - 983 . ( 8 ) المجموع 6 : 341 و 342 ، فتح العزيز 6 : 446 ، حلية العلماء 3 : 204 ، المغني 3 : 59 ، الشرح الكبير 3 : 62 ، بدائع الصنائع 2 : 100 ، المبسوط للسرخسي 3 : 65 . ( 9 ) المغني 3 : 59 ، الشرح الكبير 3 : 62 ، المجموع 6 : 342 ، حلية العلماء 3 : 204 . ( 10 ) الشرح الكبير 3 : 63 ، حلية العلماء 3 : 204 ، المجموع 6 : 342 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 44 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث