لقول الصادق عليه السلام : « لا بأس أن يؤذن راكبا ، أو ماشيا ، أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب ، أو جالس إلّا من علّة ، أو تكون في أرض ملصّة » « 1 » .
د - يستحب له أن يستقبل القبلة حال تشهده ؛
لقول أحدهما عليهما السلام وقد سئل عن الرجل يؤذّن وهو يمشي وعلى ظهر دابته وعلى غير طهور فقال : « نعم إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس » « 2 » .
ه - لا بأس أن يقيم وهو ماش إلى الصلاة ،
لأن الصادق عليه السلام سئل أؤذن وأنا راكب ؟ فقال : « نعم » فقلت : فأقيم وأنا راكب ؟ فقال :
« لا » فقلت : فأقيم وأنا ماش ؟ فقال : « نعم ماش إلى الصلاة » قال : ثم قال لي : « إذا أقمت فأقم مترسلا فإنك في الصلاة » فقلت له : قد سألتك أقيم وأنا ماش فقلت لي : نعم ، أفيجوز أن أمشي في الصلاة ؟ قال : « نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك » « 3 » .
مسألة 180 : لا يختص الأذان بقبيل بل يستحب لمن جمع الصفات
عند علمائنا لتواتر الأخبار على الحث عليه مطلقا ، فلا يتقيد إلّا بدليل .
وقال الشافعي : أحب أن يجعل الأذان إلى أولاد المؤذنين في عهد النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله كأولاد أبي محذورة ، وسعد القرظ ، فإن انقرضوا ففي أولاد أحد الصحابة « 4 » .
فإن تشاح اثنان « 5 » في الأذان قال الشيخ : يقرع « 6 » لقول النبيّ صلّى اللَّه
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 183 - 868 ، التهذيب 2 : 56 - 192 .
( 2 ) الفقيه 1 : 185 - 878 ، التهذيب 2 : 56 - 196 .
( 3 ) التهذيب 2 : 57 - 198 .
( 4 ) المجموع 3 : 102 ، المهذب للشيرازي 1 : 64 .
( 5 ) في « ش » : نفسان . بدل اثنان .
( 6 ) المبسوط للطوسي 1 : 98 .