تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
فيما بينه وبين نفسه « 1 » .

ط - يكره أذان اللّاحن لأنّه ربما غيّر المعنى ،

فإذا نصب ( رسول اللَّه ) أخرجه عن الخبريّة ، ولا يمدّ ( أكبر ) لأنه يصير جمع كبر وهو الطبل « 2 » ولا يسقط الهاء من اسمه تعالى ، واسم الصلاة ، ولا الحاء من الفلاح ، قال عليه السلام : ( لا يؤذن لكم من يدغم الهاء ) قلنا : وكيف يقول ؟ قال : يقول : ( أشهد أن لا إله إلّا اللَّه ، أشهد أنّ محمدا رسول اللَّه ) « 3 » . وإن كان ألثغ غير متفاحش جاز أن يؤذن ، فإن بلالا كان يجعل الشين سينا .

البحث الرابع : في الأحكام

مسألة 181 : الأذان والإقامة مستحبان في جميع الفرائض اليومية

للمنفرد والجامع على أقوى الأقوال - وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة « 4 » - لأنّ عبد اللَّه بن عمر صلّى بغير أذان ولا إقامة « 5 » . ومن طريق الخاصة ما تقدم في حديث الباقر عليه السلام حيث صلّى لمّا سمع مجتازا أذان الصادق عليه السلام « 6 » . ولأن الأصل عدم الوجوب . ولأنّ النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله قال
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 98 . ( 2 ) المصباح المنير : 524 ، مجمع البحرين 3 : 469 « كبر » . ( 3 ) حكاه ابن قدامة في المغني 1 : 479 عن الدارقطني في الافراد . ( 4 ) المجموع 3 : 82 ، فتح العزيز 3 : 136 ، المهذب للشيرازي 1 : 62 ، مغني المحتاج 1 : 133 ، بدائع الصنائع 1 : 147 ، اللباب 1 : 59 ، المغني 1 : 461 ، الشرح الكبير 1 : 425 ، بداية المجتهد 1 : 107 ، نيل الأوطار 2 : 10 . ( 5 ) نسب ذلك إلى عبد اللَّه بن مسعود ، انظر مصنف ابن أبي شيبة 1 : 220 ، صحيح مسلم 1 : 378 - 534 ، سنن البيهقي 1 : 406 ، سنن النسائي 2 : 49 - 50 . ( 6 ) التهذيب 2 : 280 - 1113 .