بلالا أذّن ، وأقام عبد اللَّه بن زيد « 1 » .
ومن طريق الخاصة ما روي أنّ الصادق عليه السلام كان يقيم بعد أذان غيره ، ويؤذّن ويقيم غيره « 2 » .
وقال الشافعي ، وأحمد ، والثوري ، والليث ، وأبو حنيفة في رواية :
يستحب أن يتولاهما الواحد لأنهما فصلان من الذكر يتقدمان الصلاة فيسن أن يتولاهما الواحد كالخطبتين « 3 » . والفرق ظاهر .
و - يجوز أن يفارق موضع أذانه ثم يقيم
عملا بالأصل ، ولأن الأذان يستحب في المواضع المرتفعة ، والإقامة في موضع الصلاة . وقال أحمد :
يستحب أن يقيم موضع أذانه ولم يبلغني فيه شيء « 4 » . وإذا لم يبلغه فيه شيء كيف يصير إلى ما ذهب إليه ؟ !
ز - لا يقيم حتى يأذن له الإمام ،
لأن عليا عليه السلام قال : « المؤذن أملك بالأذان ، والإمام أملك بالإقامة » « 5 » .
ح - قال الشيخ : إذا أذن في مسجد جماعة دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لكلّ من يصلّي تلك الصلاة في ذلك المسجد ،
ويجوز أن يؤذن ويقيم
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 1 : 142 - 512 .
( 2 ) الكافي 3 : 306 - 25 ، التهذيب 2 : 281 - 1117 .
( 3 ) المجموع 3 : 122 ، المهذّب للشيرازي 1 : 66 ، المغني 2 : 460 ، الشرح الكبير 1 : 438 ، بدائع الصنائع 1 : 151 .
( 4 ) المغني 1 : 461 ، الشرح الكبير 1 : 439 ، الانصاف 1 : 418 ، كشاف القناع 1 : 239 .
( 5 ) مصنف ابن أبي شيبة 1 : 414 .