تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
أو مريض » « 1 » ولأنه أبلغ لصوته . وأن يكون على مرتفع إجماعا ، لأنه أبلغ لصوته ، ولقول الصادق عليه السلام : « كان طول حائط مسجد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله قامة فكان عليه السلام يقول لبلال إذا دخل الوقت : يا بلال اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان فإن اللَّه تعالى قد وكّل بالأذان ريحا ترفعه إلى السماء ، فإنّ الملائكة إذا سمعوا الأذان من أهل الأرض قالوا : هذه أصوات أمّة محمد صلّى اللَّه عليه وآله بتوحيد اللَّه عزّ وجلّ ، ويستغفرون لأمّة محمد صلّى اللَّه عليه وآله حتى يفرغوا من تلك الصلاة » « 2 » . قال الشيخ : يكره الأذان في الصومعة « 3 » . وسأل علي بن جعفر أخاه موسى عليه السلام عن الأذان في المنارة أسنة هو ؟ فقال : « إنما كان يؤذّن النبي صلّى اللَّه عليه وآله في الأرض ولم يكن يومئذ منارة » « 4 » .

فروع :

أ - يجوز أن يؤذّن جالسا إجماعا ؛

لأنّ الأذان غير واجب فلا تجب هيئته ، ولقول محمد بن مسلم قلت : يؤذّن الرجل وهو قاعد ؟ قال : « نعم » « 5 » .

ب - القيام في الإقامة أشد استحبابا ؛

لقول العبد الصالح عليه السلام : « ولا يقيم إلّا وهو قائم » « 6 » .

ج - يجوز أن يؤذّن راكبا وماشيا ، وتركه أفضل ،

ويتأكد في الإقامة
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 57 - 199 ، الإستبصار 1 : 302 - 1120 . ( 2 ) الكافي 3 : 307 - 31 ، التهذيب 2 : 58 - 206 ، المحاسن : 48 - 67 . ( 3 ) المبسوط للطوسي 1 : 96 . ( 4 ) التهذيب 2 : 284 - 1134 . ( 5 ) التهذيب 2 : 56 - 194 ، الاستبصار 1 : 302 - 1118 . ( 6 ) التهذيب 2 : 56 - 195 ، الاستبصار 1 : 302 - 1119 .