أو مريض » « 1 » ولأنه أبلغ لصوته .
وأن يكون على مرتفع إجماعا ، لأنه أبلغ لصوته ، ولقول الصادق عليه السلام : « كان طول حائط مسجد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله قامة فكان عليه السلام يقول لبلال إذا دخل الوقت : يا بلال اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان فإن اللَّه تعالى قد وكّل بالأذان ريحا ترفعه إلى السماء ، فإنّ الملائكة إذا سمعوا الأذان من أهل الأرض قالوا : هذه أصوات أمّة محمد صلّى اللَّه عليه وآله بتوحيد اللَّه عزّ وجلّ ، ويستغفرون لأمّة محمد صلّى اللَّه عليه وآله حتى يفرغوا من تلك الصلاة » « 2 » .
قال الشيخ : يكره الأذان في الصومعة « 3 » . وسأل علي بن جعفر أخاه موسى عليه السلام عن الأذان في المنارة أسنة هو ؟ فقال : « إنما كان يؤذّن النبي صلّى اللَّه عليه وآله في الأرض ولم يكن يومئذ منارة » « 4 » .
فروع :
أ - يجوز أن يؤذّن جالسا إجماعا ؛
لأنّ الأذان غير واجب فلا تجب هيئته ، ولقول محمد بن مسلم قلت : يؤذّن الرجل وهو قاعد ؟ قال : « نعم » « 5 » .
ب - القيام في الإقامة أشد استحبابا ؛
لقول العبد الصالح عليه السلام :
« ولا يقيم إلّا وهو قائم » « 6 » .
ج - يجوز أن يؤذّن راكبا وماشيا ، وتركه أفضل ،
ويتأكد في الإقامة
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 57 - 199 ، الإستبصار 1 : 302 - 1120 .
( 2 ) الكافي 3 : 307 - 31 ، التهذيب 2 : 58 - 206 ، المحاسن : 48 - 67 .
( 3 ) المبسوط للطوسي 1 : 96 .
( 4 ) التهذيب 2 : 284 - 1134 .
( 5 ) التهذيب 2 : 56 - 194 ، الاستبصار 1 : 302 - 1118 .
( 6 ) التهذيب 2 : 56 - 195 ، الاستبصار 1 : 302 - 1119 .