وقال المرتضى : الطهارة شرط في الإقامة « 1 » لقول الصادق عليه السلام : « ولا تقيم إلّا وأنت على وضوء » « 2 » .
ج - لو أحدث في خلال الإقامة
استحب له استئنافها .
مسألة 178 : يستحب أن يكون مستقبل القبلة حال الأذان
بإجماع العلماء لأنّ مؤذّني رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله كانوا يستقبلون القبلة « 3 » ، وقال عليه السلام : ( خير المجالس ما استقبل به القبلة ) « 4 » فإن أذّن غير مستقبل جاز إجماعا لحصول المقصود .
فروع :
أ - الاستقبال في الإقامة أشدّ ،
وأوجبه المرتضى « 5 » ، وهو ممنوع للأصل .
ب - يكره الالتفات به يمينا وشمالا
سواء كان في المأذنة أو على الأرض - عند علمائنا - في شيء من فصوله - وبه قال ابن سيرين « 6 » - لأنه ذكر مشروع يتقدم الصلاة فلا يستحب فيه الالتفات كالخطبة ، ولمنافاته الاستقبال .
وقال الشافعي : يستحب للمؤذّن أن يلتوي في قوله : حيّ على الصلاة ، حيّ على الفلاح ، برأسه وعنقه ، ولا يدير بدنه سواء كان في
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 30 .
( 2 ) التهذيب 2 : 53 - 179 .
( 3 ) المغني 1 : 472 ، كشاف القناع 1 : 239 .
( 4 ) الغايات : 87 والكامل لابن عدي 2 : 785 ، كنز العمال 9 : 139 - 25401 و 140 - 25403 .
( 5 ) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 30 .
( 6 ) المجموع 3 : 107 .