تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
السلام : ( حق وسنّة ) « 1 » يعطي الندب . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « لا بأس أن تؤذّن وأنت على غير طهور ، ولا تقيم إلّا وأنت على وضوء » « 2 » . وعن علي عليه السلام : « ولا بأس أن يؤذّن المؤذّن وهو جنب ، ولا يقيم حتى يغتسل » « 3 » . وقال أحمد ، وإسحاق بن راهويه : لا يعتدّ بأذان غير المتطهر ؛ لأنّه ذكر يتقدم الصلاة فافتقر إلى الطهارة كالخطبة « 4 » . ونمنع الأصل ، ويفرّق بوجوبها وإقامتها مقام الركعتين . إذا ثبت هذا فإذا أذّن الجنب لم يقف في المسجد فإن أذّن فيه مقيما فالوجه عدم الاعتداد به للنهي ، واستحباب الطهارة من الجنابة آكد من الحدث .

فروع :

أ - لو أحدث في حال « 5 » الأذان

تطهر وبنى .

ب - الطهارة في الإقامة أشد لأنّها أقرب إلى الصلاة ،

والإقامة مع الجنابة أشدّ كراهة من الحدث ، وليست شرطا فيها - وبه قال الشافعي « 6 » - لأن الأصل الجواز .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 1 : 392 و 397 . ( 2 ) التهذيب 2 : 53 - 179 . ( 3 ) الفقيه 1 : 188 - 896 ، التهذيب 2 : 53 - 181 . ( 4 ) المغني 1 : 458 - 459 ، الشرح الكبير 1 : 436 ، المجموع 3 : 105 . ( 5 ) في نسخة ( م ) : خلال . ( 6 ) المجموع 3 : 104 ، فتح العزيز 3 : 191 ، مغني المحتاج 1 : 138 .