قال الشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأحمد « 1 » - لأن النبيّ عليه السلام لم يعدل عن قوله : اللَّه أكبر « 2 » .
وقال أبو حنيفة : يجوز « 3 » لقوله تعالى
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى
« 4 » . ولم يفصّل ، وما ذكرناه مخصص .
ولا ينتقض بالتشهد بالفارسية للمنع عندنا وعند الإصطخري من الشافعية « 5 » ، وبالفرق فإن المقصود الإخبار عمّا في نفسه من الإيمان وهنا لفظ وضع لعقد الصلاة .
فروع :
أ - لو لم يحسن العربية وجب عليه التعلم إلى أن يضيق الوقت
فإن صلّى قبله مع التمكن لم تصح - وبه قال الشافعي « 6 » - وإن ضاق كبّر بأي لغة كانت ، ثم يجب عليه التعلم بخلاف التيمم في الوقت إن جوزناه ؛ لأنا لو جوزنا له التكبير بالعجمية في أول الوقت سقط فرض التكبير بالعربية أصلا ؛ لأنه بعد أن صلّى لا يلزمه التعلم في هذا الوقت وفي الوقت الثاني مثله بخلاف الماء فإن وجوده لا يتعلق بفعله ، والبدوي إذا لم يجد في موضعه المعلم
هامش
( 1 ) المجموع 3 : 299 و 301 ، الوجيز 1 : 4 ، المهذب للشيرازي 1 : 77 ، المبسوط للسرخسي 1 : 36 ، المغني 1 : 542 ، الشرح الكبير 1 : 542 .
( 2 ) انظر على سبيل المثال الفقيه 1 : 200 - 921 وصحيح مسلم 1 : 292 - 390 .
( 3 ) المبسوط للسرخسي 1 : 36 ، المجموع 3 : 301 ، المغني 1 : 542 ، الشرح الكبير 1 : 542 .
( 4 ) الأعلى : 15 .
( 5 ) المجموع 3 : 301 .
( 6 ) الام 1 : 100 ، المجموع 3 : 293 ، فتح العزيز 3 : 269 ، مغني المحتاج 1 : 152 ، كفاية الأخيار 1 : 65 ، فتح الوهاب 1 : 39 ، المغني 1 : 543 ، الشرح الكبير 1 : 542 .