وجب قصد بلدة أو قرية للتعلّم ، ولا تجزيه الترجمة ، وهو أحد وجهي الشافعي « 1 » .
ب - باقي الأذكار كالقراءة ، والتشهد ، والتسبيح كالتكبير في اعتبار لفظ العربية ،
وبه قال الشافعي « 2 » .
ج - لو لم يكن له نطق كالأخرس وجب أن يحرّك لسانه
أقصى ما يقدر عليه ويشير بإصبعه ؛ لأن التحريك جزء من النطق فلا يسقط بسقوط المركب ، وبه قال الشافعي « 3 » .
ولو كان مقطوع اللسان من أصله وجب استحضاره على الترتيب ، وقال بعض الجمهور : يسقط فرض التكبير ؛ لأن الإشارة وحركة اللسان تبع اللفظ « 4 » . وهو ممنوع .
د - يستحب للأب تعليم ولده الصغير ،
ولا يحرم تركه ، أمّا المولى فيحرم عليه المنع من التعليم .
ه - الألثغ يجب عليه التعلّم بقدر الإمكان .
مسألة 212 : يستحب التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية
واحدة منها واجبة وهي تكبيرة الإحرام ، يكبر ثلاثا ويدعو ، ثم يكبر اثنتين ويدعو ، ثم يكبر اثنتين ويتوجه ، ويتخير أيها شاء جعلها تكبيرة الإحرام فيوقع النيّة
هامش
( 1 ) المجموع 3 : 293 ، فتح العزيز 3 : 269 ، كفاية الأخيار 1 : 65 ، مغني المحتاج 1 : 152 .
( 2 ) الام 1 : 100 ، المجموع 3 : 299 ، فتح العزيز 3 : 518 - 519 ، كفاية الأخيار 1 : 69 ، فتح الوهاب 1 : 46 ، مغني المحتاج 1 : 177 .
( 3 ) الام 1 : 101 ، المجموع 3 : 293 و 294 ، فتح العزيز 3 : 268 ، مغني المحتاج 1 : 152 ، فتح الوهاب 1 : 39 .
( 4 ) حكاه المحقّق في المعتبر : 168 ، وراجع : المغني والشرح الكبير 1 : 543 .