الحلبي عن أخف ما يكون من التكبير ، قال : « ثلاث تكبيرات » « 1 » .
ومنع الجمهور من استحباب الزائدة على تكبيرة الإحرام « 2 » على أنها مخصوصة بهذا الموضع ، بل هو مستحب في هذا الموضع كغيره .
د - يستحب التوجه بالسبع في سبعة مواضع في أول كلّ فريضة ،
وأول صلاة الليل ، والوتر ، وأول نافلة الزوال ، وأول نوافل المغرب ، وأول ركعتي الإحرام ، والوتيرة ، وعمّم بعض علمائنا الاستحباب « 3 » .
مسألة 213 : يستحب رفع اليدين بالتكبير في كل صلاة فرض ونفل ،
لأنّ النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله فعله ، وكذا الأئمة عليهم السلام « 4 » ، وقال بعض علمائنا « 5 » ، وبعض الجمهور بالوجوب « 6 » . وهو ممنوع للأصل .
وكذا يستحب عندنا الرفع في كل تكبيرات الصلاة ، واستحبه الشافعي عند الافتتاح ، والركوع ، والرفع منه - وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق وأبو ثور ، ومالك في رواية « 7 » - لأن النبي صلّى اللَّه عليه وآله رفع في هذه
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 287 - 1151 .
( 2 ) المجموع 3 : 304 .
( 3 ) القائل هو المحقق في المعتبر : 169 .
( 4 ) الكافي 3 : 310 - 7 ، الفقيه 1 : 198 - 199 - 917 ، التهذيب 2 : 67 - 244 وانظر صحيح البخاري 1 : 187 - 188 ، سنن ابن ماجة 1 : 279 - 281 - 858 - 868 ، سنن أبي داود 1 : 191 - 193 - 721 - 728 ، سنن الترمذي 2 : 35 - 255 .
( 5 ) القائل هو السيد المرتضى في الانتصار : 44 .
( 6 ) المجموع 3 : 305 ، بداية المجتهد 1 : 133 ، نيل الأوطار 2 : 189 و 190 ، المحلى 3 : 236 .
( 7 ) المجموع 3 : 309 ، مغني المحتاج 1 : 152 و 164 و 165 ، المهذب للشيرازي 1 :
78 و 82 ، كفاية الأخيار 1 : 71 ، المغني 1 : 547 و 574 و 583 ، الشرح الكبير 1 :
546 و 574 و 581 ، المنتقى للباجي 1 : 142 ، بداية المجتهد 1 : 133 ، القوانين الفقهية : 62 .