علمائنا « 1 » ، لأنه لو اقتصر على الجنابة حصل له غسل الجمعة ، ولا تنعقد صلاته نفلا ؛ لأنه لم ينوه ، وللشافعي قولان « 2 » .
و - يجب النطق به بحيث يسمع نفسه ،
فلو حرّك لسانه ولم يسمع نفسه لم تصح ؛ لأن النطق شرط ، وغير المسموع يكون خاطرا لا لفظا ، وبه قال الشافعي « 3 » ، ويستحب للإمام إسماع من خلفه بها ما لم يبلغ صوته حد العلو ، وبه قال الشافعي « 4 » .
ز - التكبير جزء من الصلاة
- وبه قال الشافعي « 5 » - لقوله عليه السلام :
( إنما هي التكبير ، والتسبيح ، وقراءة القرآن ) « 6 » ، ولأن العبادة إذا افتتحت بالتكبير كان منها كالأذان .
وقال الكرخي : الذي يقتضيه مذهب أبي حنيفة أنه ليس منها ؛ لأنه ذكر لم يتقدمه جزء من الصلاة فلا يكون منها كالخطبة « 7 » . والفرق عدم افتقار الخطبة إلى النيّة .
مسألة 211 : لا تجزئ الترجمة ، ولا غير العربية للعارف
عند علمائنا - وبه
هامش
( 1 ) منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 40 وابن إدريس في السرائر : 23 والمحقق في المعتبر : 99 . وابن حمزة في الوسيلة : 56 .
( 2 ) المجموع 4 : 214 ، فتح العزيز 4 : 400 ، مغني المحتاج 1 : 261 .
( 3 ) الام 1 : 101 ، المجموع 3 : 295 ، فتح العزيز 3 : 268 ، المهذب للشيرازي 1 : 78 ، فتح الوهاب 1 : 39 .
( 4 ) المجموع 3 : 294 و 295 ، فتح الوهاب 1 : 39 ، المهذب للشيرازي 1 : 78 .
( 5 ) المجموع 3 : 289 ، فتح الوهاب 1 : 38 ، الميزان 1 : 136 .
( 6 ) صحيح مسلم 1 : 381 - 537 ، سنن النسائي 3 : 17 ، مسند أحمد 5 : 447 و 448 ، سنن البيهقي 2 : 249 و 250 .
( 7 ) المجموع 3 : 290 ، حلية العلماء 2 : 80 ، فتح الباري 2 : 173 .