ولو أضاف ( أكبر ) إلى أي شيء كان ، أو قرنه بمن كذلك وإن عمّم وإن كان هو المقصود بطلت .
ب - لا يجوز الإخلال بحرف منه ،
فلو حذف الراء « 1 » أو التشديد لم يصح ، وكذا لا يجوز الزيادة فلو قال : « أكبار » لم تصح ؛ لأنه جمع كبر وهو الطبل ، فيبطل لو قصده ، وإلّا فلا ، وكذا لا يجوز مد الهمزة في لفظة الجلالة ولا لفظة أكبر وإلّا كان استفهاما .
ج - يشترط أن يأتي بهيئة التركيب ،
فلو قاله على حد تعديد أسماء العدد بطل ، وكذا لو فصل بين لفظتي اللَّه وأكبر بسكون أو بوصف مثل اللَّه تعالى أكبر ، لأنّ ذلك يغير نظم الكلام ، ولا بأس بالفصل للتنفس ، وللشافعي في قوله : اللَّه الجليل أكبر وجهان « 2 » .
د - يجب الإتيان به قائما كماله ،
فلو شرع فيه وفي القيام ، أو ركع قبل انتهائه بطل ، وهل يشترط القيام في النيّة ؟ الأقرب ذلك .
ه - يجب أن يقصد بالتكبير الافتتاح ،
فالمسبوق لو نوى به الهويّ إلى الركوع لم يجزئ ؛ لقول الصادق عليه السلام في الرجل يصلّي ولم يفتتح بالتكبير هل يجزئه تكبيرة الركوع ؟ قال : « لا بل يعيد صلاته » « 3 » .
ولو نواهما لم يصح لاختلاف وجههما ، ولو نذر تكبيرة الركوع ونواهما فكذلك ؛ لاستقلال كلّ من الافتتاح والركوع بالتعليل فيتغاير المعلول - وبه قال الشافعي « 4 » - خلافا لمن اغتسل بنية الجنابة والجمعة عنده « 5 » ، وعند كثير من
هامش
( 1 ) في نسخة ( ش ) : الباء .
( 2 ) المجموع 3 : 292 ، الوجيز 1 : 41 ، فتح العزيز 3 : 267 ، السراج الوهاج : 42 .
( 3 ) الكافي 3 : 347 - 2 ، التهذيب 2 : 143 - 562 ، الإستبصار 1 : 353 - 1333 .
( 4 ) الام 1 : 101 ، المجموع 4 : 214 ، فتح العزيز 4 : 399 ، المهذب للشيرازي 1 : 102 ، كفاية الأخيار 1 : 65 ، مغني المحتاج 1 : 261 .
( 5 ) المجموع 1 : 326 ، فتح العزيز 1 : 329 و 330 و 4 : 400 ، الوجيز 1 : 12 .