تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
شرح
عَلَيْكُمْفقال : هذا هو في الحرم ، وقال : لا عدوان إلا على الظالمين « 1 » . وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) قال : سألته عن قول الله عز وجل : ومن دخله كان آمنا قال ( ع ) : إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فر إلى الحرم لم يسع لاحد أن يأخذه في الحرم ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم فإنه إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيؤخذ ، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم ير للحرم حرمة « 2 » . وصحيح حفص بن البختري عنه ( ع ) : عن الرجل الذي يجني الجناية في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم أيقام عليه الحد ؟ قال : لا ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع فإنه إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم ير للحرم حرمة « 3 » . وخبر علي بن أبي حمزة ( ع ) : عن قول الله عز وجل : ومن دخله كان آمنا : إن سرق سارق بغير مكة أو جنى جناية على نفسه ففر
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 227 ح 4 / الوسائل ج 13 ص 225 ح 17607 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 226 ح 2 / الوسائل ج 13 ص 225 ح 17611 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 226 ح 2 / الوسائل ج 13 ص 227 ح 17609 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 98 | السيد محمد صادق الروحاني