تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
شرح
من عدم انصراف الآية عنها ، ولكن قد عرفت أن مقتضى قوله ( ع ) في خبر أبي بصير لا قود لمن لا يقاد منه « 1 » ، عدم القصاص في الجناية على الصغير مطلقا ولازمه ثبوت الدية ، لا طلاق أدلته ، إلا أن يثبت اجماع على خلافه . وأما ما عن جماعة منهم القديمان « 2 » ، وأبو حمزة « 3 » ، والمصنف في محكي المختلف « 4 » ، من أن في قلع سن الصبي الذي لم يثغر بعير مطلقا . فقد استدلوا له : بخبر مسمع بن عبد الملك عن الإمام الصادق ( ع ) : ان عليا ( ع ) قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا في كل سن « 5 » ، ومثله خبر السكوني « 6 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 294 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 71 ح 35177 . ( 2 ) نسبه العلامة في المختلف ص 806 إلى ابن الجنيد / وقال الشهيد في المسالك ج 15 ص 289 : والقول بوجوب بعير لقلع سنّ الصبيّ لجماعة منهم ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن حمزة ، واختاره في المختلف . ( 3 ) الوسيلة ص 448 . ( 4 ) نقل الحكاية في جواهر الكلام ج 42 ص 391 . ( 5 ) الكافي ج 7 ص 334 ح 10 / الوسائل ج 29 ص 229 ح 35660 . ( 6 ) الوسائل ج 29 ص 229 ح 35730 .