تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
وقد ورد في كثير من الاخبار « 1 » في حق كربلاء ، ان الله تعالى اتخذه حرما آمنا ، وان لموضع قبر الحسين حرمة معلومة من عرفها واستجار بها اجر ، وانها أعظم حرمة من الحرم ومن جميع بقاع الأرض . وفي بعض تلك الأخبار ، ان حرمة موضع القبر من فرسخ إلى فرسخ من أربع جوانب القبر « 2 » . ومقتضى ذلك كله إجارة من استجاره ، وبأن التعرض لمن لجأ بأحد المشاهد المشرفة نوع استخفاف وإهانة لمن شرفه عرفا ، فإن شئت فاختبر ذلك من حال من التجأ بأحد كبار العصر هل لا يعد التعرض له استخفافا وإهانة بمن التجأ به . وبأنه تواتر من رفع العذاب الأخروي عمن يدفن بها فالعذاب الدنيوي أولى ، وباستمرار سيرة المتشرعة عليه بل كان بناء المسلمين على اجراء ذلك في منازل العلماء إلى . . . وبعض هذه الوجوه وإن كان لا يخلو عن نظر بل جميعها بحسب الصناعة ، إلا أنه من مجموع ما ذكر يطمئن الانسان بالالحاق .
هامش
( 1 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 43 ص 32 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 71 ح 2 / الوسائل ج 14 ص 510 ح 19711 .