تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
شرح
ويرد عليه : أنهما ضعيفان : أما الأول فلابن شمون ، والأصم . وأما الثاني فلان طريق الشيخ إلى النوفلي ضعيف بأبي المفضل وابن بطة ، مع أنهما في مقام بيان الدية ولا نظر لهما إلى القصاص كبقية نصوص ديات الأطراف . والمنسوب إلى المشهور اعتبار التساوي في المحل والموضع في قصاص الأسنان ، بل ادعى عليه الاجماع « 1 » . ولكن غاية ما يستفاد من الأدلة اعتبار المماثلة بين المقتص به والمقتص منه . وأما اعتبار المماثلة في محلهما فلا دليل عليه ، فلو كانتا متماثلتين بأن كانتا من الضرس أو الناب وما شاكل واختلفتا بكون إحداهما عليا والأخرى سفلى ، أو كون إحداهما يمنى والأخرى يسرى ، يجوز القصاص . وبذلك يظهر أنه إن كانتا زائدتين يجوز القصاص مع تغاير المحلين لصدق المماثلة بينهما .
هامش
( 1 ) كشف اللثامط . ج ج 11 ص 215 .