تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
والملتجيء إلى الحرم يضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج ويقتص منه .
شرح

الاقتصاص من اللاجئ بحرم الله

الحادية عشرة : المشهور بين الأصحاب بل ( و ) قد ادعى عليه الاجماع « 1 » في كلمات غير واحد ان ( الملتجئ إلى الحرم ) الجاني عمدا لا يقتص منه ولكن ( يضيق عليه في المطعم والمشرب ) ولا يؤوى ولا يتكلم ولا يجالس ( ليخرج ويقتص منه ) . والأصل في ذلك قوله تعالى :وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً« 2 » . وجملة من الاخبار : كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم ، فقال ( ع ) : لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد ، قلت : فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق ؟ قال : يقام عليه الحد في الحرم لأنه لم ير للحرم حرمة وقد قال الله تعالى : مَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى
هامش
( 1 ) حكاه في رياض المسائل ج 2 ص 469 ط . ق . ( 2 ) سورة آل عمران : 97 .