الأرش ، وإلا فالقصاص .
شرح
ولمرسل جميل عن أحدهما ( ص ) أنه قال في سن الصغير يضر بها الرجل فتسقط ثم تثبت قال ( ع ) : ليس عليه قصاص وعليه الأرش « 1 » .
وفيها ( الأرش ) لمرسل جميل المتقدم ، وارساله لا يضر بعد كون المرسل من أصحاب الاجماع ، مضافا إلى عمل المشهور به ، وما أفاده الأستاذ « 2 » من أن فيها الدية لاطلاق أدلتها .
يرده : انه كما أفاده من انصراف دليل القصاص لكونها فضلة يكون دليل الدية أيضا منصرفا عنها .
( وإلا ) أي وإن لم تعد وحصل اليأس من عودها ولو باخبار أهل الخبرة الكاشف ذلك عن كونها أصلية ( ف - ) فيها ( القصاص ) بلا خلاف محقق : لاطلاق الآية الكريمة :وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ.
ودعوى « 3 » أن سن الصبي فضلة في الأصل نازلة منزلة الشعر الذي ينبت مرة بعد أخرى وسن البالغ أصلية فلا تكون مماثلة لها ، مندفعة ،
بأن كونها أصلية أو زائدة انما هو بسقوطها ونبات أخرى مكانها وعدمه فإذا لم تنبت يكشف ذلك عن كونها أصلية ولا أقل
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 320 ح 8 / الوسائل ج 29 ص 177 ح 35410 .
( 2 ) مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 170 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 289 .