تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح

ثبوت القصاص في السن

العاشرة : يثبت القصاص في السن في الجملة ، كتابا وسنة ، واجماعا بقسميه كذا في الجواهر « 1 » ، فلو قلع سن شخص فله قلع سنه ، ولو عادت اتفاقا ، فالمشهور بين الأصحاب « 2 » أنه لا قصاص ، وفي الجواهر « 3 » بلا خلاف محقق أجده فيه . ولعله لأجل ما في معتبر إسحاق المتقدم انما يكون القصاص لأجل الشين « 4 » . ولكن يرد عليه مضافا إلى ما تقدم من أنه في إزالته ثانيا لا في القصاص : ان عود السن غير الصاق العضو والتحامه ، فإنها هبة جديدة من الله تعالى لا ربط لها بالسن المقلوعة ، فهو لا يشمل المقام ، فان تم اجماع تعبدي ، وإلا فالأظهر أن له القصاص لا طلاق الآية الكريمة :وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ« 5 » والعود لا يوجب سقوط القصاص .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 42 ص 385 . ( 2 ) راجع شرائع الإسلام ج 4 ص 1011 ، مسالك الأفهام ج 15 ص 420 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 42 ص 387 . ( 4 ) التهذيب ج 10 ص 279 ح 19 / الوسائل ج 29 ص 185 ح 35423 . ( 5 ) سورة المائدة : آية 45 .