لا يقطع الذكر الصحيح بالعنين .
شرح
والجراحات فيها القصاص « 1 » إلى غير ذلك من النصوص .
والمشهور بين الأصحاب انه لا فرق بين الصغير والكبير ، وفي الجواهر « 2 » نفى عنه الخلاف بيننا ، واستدل له : باطلاق الأدلة .
ولكن أشكل فيه الأستاذ « 3 » من جهة أن قوله ( ع ) في صحيح أبي بصير المتقدم : لا قود لمن لا يقاد منه « 4 » ، يدل على عدم ثبوت القصاص فيما إذا كان المجنى عليه صغيرا من دون فرق بين القتل وغيره من الجنايات ، وهو حسن .
ولا يرد عليه بأن النسبة بينه وبين أدلة قصاص الطرف عموم من وجه ، فإنه يجاب بحكومة الصحيح على تلك الأدلة ، فإن تم اجماع ، وإلا فالظاهر عدم ثبوت القصاص ، وبه يظهر الحال في قطع غير الذكر من الجنايات على الصغير .
وقد طفحت كلماتهم بأنه ( لا يقطع الذكر الصحيح بالعنين ) وفي الرياض « 5 » نفى الخلاف فيه ، وقد استدل له بوجهين :
هامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 109 ح 5209 / الوسائل ج 29 ص 175 ح 35404 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 42 ص 375 .
( 3 ) مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 167 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 294 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 71 ح 35177 .
( 5 ) رياض المسائل ج 14 ص 160 .