شرح
قطعها من المجنى عليه ذلك فلا اشكال في القصاص ، وإلا فالأظهر عدم جواز القصاص كما هو المشهور بين الأصحاب للتغرير في العضو الاخر الذي مر أنه مانع عن القصاص فيؤخذ حينئذ ديتها ، لاطلاق أدلة الدية .
3 - ولو قطعت المرأة فرج امرأة يثبت لها القصاص بلا اشكال ، ولو كان القاطع رجلا فلا قصاص لعدم المماثلة ، ويؤخذ ديتها كما مر .
نعم لو امتنع عن الدية وطالبت المرأة قطع فرجه قطعت ، لمعتبرة عبد الرحمان بن سيابة عن الإمام الصادق ( ع ) : ان في كتاب علي ( ع ) لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها وإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك « 1 » .
وفي الشرائع « 2 » وهي متروكة .
وفي المسالك « 3 » وفي الطريق جهالة ، وفي الحكم مخالفة للأصول الدالة على اعتبار المماثلة بين الأعضاء وهي مفقودة هنا .
أقول : أما الجهالة في الطريق فلم أفهمها ، إذ الخبر مروي في الكافي « 4 » عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 251 ح 29 / الوسائل ج 29 ص 171 ح 35398 .
( 2 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1009 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 284 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 313 ح 15 .