شرح
ويشهد به : معتبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ( ع ) : إن رجلا قطع من بعض اذن رجل شيئا فرفع ذلك إلى علي ( ع ) فأقاده فأخذ الآخر ما قطع من اذنه فرده على اذنه بدمه فالتحمت وبرئت ، فعاد الاخر إلى علي ( ع ) فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت ، وقال ( ع ) : إنما يكون القصاص من أجل الشين « 1 » .
ومن الغريب ما قيل في المقام من أنه يجوز الإزالة من باب النهي عن المنكر ، لأنها ميتة لا يصح الصلاة معها ، فإن محل الكلام ما لو التحم وحلت به الحياة وصار حيا وتبدل عنوان كونه ميتة ، أضف إليه انه خلاف صريح المعتبر وتعليله .
الفرع الثاني : لو اقتص المجنى عليه من الجاني ثم ألصق الجاني عضوه المقطوع بمحله فالتحم وبرئ .
ففيه الوجهان المتقدمان ، نعم لا يبعد أن يقال : إن المجنى عليه ، إن كان الصق عضوه المقطوع فلا ينبغي التوقف في أنه ليس له ازالته ، وإلا فيجوز ذلك .
انظر إلى ما في معتبر إسحاق من التعليل ، فتدبر حتى لا تبادر
بالاشكال .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 279 ح 19 / الوسائل ج 29 ص 185 ح 35423 .