شرح
أحدهما : إلحاقه باليد الشلاء حيث لا يقتص من الصحيحة لو قطعها .
وفيه : أولا : أنه قياس لا نقول به ، وثانيا : قد عرفت أنه يقطع الصحيح بالأشل .
ثانيهما : ما دل على أن في قطع ذكر العنين ثلث الدية .
ويرده أولا : ما تقدم من أن الدية غير القصاص فيمكن تساويهما في القود وعدم تساويهما في الدية .
وثانيا : انه سيأتي الكلام في محله إن ما دل على أن فيه ثلث الدية معارض بما دل على أنه فيه الدية كاملة ، وإن كان المعتمد هو الأول .
وتمام الكلام في طي فروع :
1 - لو قطعت المرأة ذكر الرجل فلا قصاص لعدم امكانه وعليها الدية لما مر من أن مقتضى اطلاق أدلة الدية في الأطراف ثبوتها في جميع الموارد خرج عنها ما دل الدليل على ثبوت القصاص فيه وبقي الباقي .
2 - يثبت القصاص في الخصيتين وفي إحداهما بلا خلاف ، لاطلاق الأدلة مع عدم وجود المقيد ، فان قطعت اليمنى اقتص من اليمنى ، وان قطعت اليسرى فمن اليسرى لأجل تحقق المماثلة المعتبرة على ما تقدم ، ولو خشي ذهاب منفعة الأخرى فإن أوجب